پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص187

تكافأت البينتان في العدالة (قال ابن القاسم) وعليه اليمين

(قلت)

فان كانت السلعة في يد رجل يدعيها لنفسه وهي دار فأقمت البينة أنها لى وأقام رجل آخر البينة أنها له وتكافأت بينتي وبينته (قال) لا تؤخذ الدار من الذى هي في يديه لان بينة هذين قد أكذبت كل واحدة منهما صاحبتها وجرحتها فسقطتا (وقال غيره) ليس هذا تجريحا ولكنهما لما تكافأت البينة صارا كأنهما لم يأتيا بشئ وبقيا على الدعوى

(في الرجلين يدعيان السلعة ليست في يد واحد منهما ويقيمان البينة)

(قلت)

أرأيت لو أن سلعة في يدى ادعى رجل أنها له وأقام البينة وادعيت أنا أنها لى وهي في يدى وأقمت البينة (قال) قال لي مالك هي للذي في يديه إذا تكافأت البينة (قال ابن القاسم) وعليه اليمين

(قلت)

فان كانت السلعة ليست في يد واحد منهما فادعي رجل أنها له وأقام البينة على ذلك وادعى رجل آخر أنها له وأقام البينة على ذلك (قال) بلغني عن مالك أنه سئل عن الرجل يدعي الشئ ويأتي غيره يدعيه وليس هو في يد واحد منهما فيأتي هذا ببينة وهذا ببينة (قال) قال مالك ينظر إلى أعدل البينتين وان قلوا فيقضي بالحق لصاحبهم فان كانوا سواء وكان الذي شهدوا فيه مما لا يرى الامام منعهم إياه منعهم حتى يأتوا ببينة أعدل منها (قال) وان كان مما لا ينبغي للامام أن يقره ويرى أنه لاحدهما قسمه بينهما بعد أيمانهما كالشئ الذي لم يكن لهما فيه شهادة فان كان ما ادعيا شيئا قد اختاره أحدهما دون صاحبه فهو له (قال) وبلغني عن مالك في القوم يتنازعون عفوا من الارض فيأتي هؤلاء ببينة ويأتي هؤلاء ببينة فانه ينظر في ذلك إلى الثقة بالبينة والعدالة الظاهرة ويحلف أصحابها مع شهادتهم وان كانوا أقلعددا فان لم يكن الا تكافيا وتكاثرا لم أرها شهادة وكانت الارض كغيرها من عفو بلاد المسلمين حتى تستحق بأثبت من هذا

(قلت)

وما معنى قول مالك حتى تستحق بأثبت من هذا (قال) حتى يأتي أحدهما ببينة هي أعدل من الاولى