المدونة الکبری-ج5-ص185
أيام والسبعة إلى الجمعة فان قال للقاضى خذ لى منه حميلا بالمال ان قضيت لى به عليه لم يأخذ منه كفيلا بذلك المال انما يأخذ الكفيل ويوقف بالحيوان والعروض لانه يحتاج إلى حضوره ليشهد عليه الشهود بعينه فلذلك أخذ منه كفيلا كما يأخذ كفيلا بنفسه ليحضر فشهد عليه الشهود فأما ما لم يحتج الشهود إلى حضوره ليشهدوا عليه فان القاضي لا يأخذ منه كفيلا وان كان الذى ادعى المدعى مالا يبقى ويسرع إليه الفساد مثل الفاكهة الرطبة واللحم وأقام لطخا لم يوجب به ايقافه أو بينة لم يعرفها القاضي واحتاج إلى المسألة عنهم فقال الجاحد للقاضى وهو البائع أو المشترى وهو المدعى أنا أخاف فساده وان لم يقولاه ان ترك حتى يزكى البينة فان كان انما يشهد للمدعى شاهد واحد وأثبت لطخا وقال لى بينة حاضرة فان القاضي يؤجل المدعى باحضار شاهده إذا قال عندي شاهد فلا أحلف أو بينة ما لم يخف الفساد على ذلك الذى ادعى به عليه أو اشترى فان أحضر ما ينتفع به والا خلى بين المدعى عليه وبين متاعه ان كان هو البائع ونهي المشترى أن يعرض له وان كان أقام شاهدين فكان القاضي ينظر في تعديلهما وخاف عليه الفساد أمر أمينا فباعه وقبض ثمنه ووضع الثمن على يدى عدل فان زكيت بينته قضى للمشترى بالثمن ان كان هو المدعى وأخذ من المشترى الثمن الذى شهدت له به الشهود فدفع إلى البائع كان أقل أو أكثر ويقال للبائع أنت أعلم بما زاد ثمن المشترى الذى جحدته البيع على ثمن سلعتك التى بعت فان لم تزك البينة على الشراء أخذ القاضي الثمن فدفعه إلى البائع لان بيع القاضي انما كان نظرا منه فطاب للبائع وان ضاع الثمن قبل أن يقضى به لواحد منهما فهو لمن يقضى له به ومنه مصيبته كان تلفه قبل الحكم أو بعد الحكم
(قد اقتضينا أو قبضنا وينكر ذلك المعطي)
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا بعثت به معه إلى رجل بعينه فقال قددفعته إليه وكذبه المبعوث إليه المال أو بعثت به معه صدقة أو هبة إلى رجل بعينه