پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص175

أن يحلف

(سحنون)

قال ابن وهب وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد اليمين على المدعى وان شريحا رد اليمين على المدعى والشعبي.

من حديث ابن مهدى

(في المدعي عليه يحلف ثم تقوم عليه البينة)

(قلت)

أرأيت ان ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفه فحلف ثم أصبت البينة عليه بعد ذلك أيكون لى أن آخذ حقي في قول مالك (قال) قال مالك نعم له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم ببينته (قال) وبلغني عن مالك أنه قال إذا استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق له

(قلت)

فان كانت بينة الطالب غائبة ببلد آخر فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم أن له بينة ببلد آخر فستحلفه ثم قدمت بينته أيقضى له بهذه البينة وترد يمين المطلوب التي حلف بها أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذاشيئا الا أني أرى إذا كان عارفا ببينته وان كانت غائبة عنه فرضي باليمين من المطلوب تاركا لبينته لم أر له حقا وان قدمت بينته

(قلت)

وما معنى قول مالك تاركا لبينته أرأيت ان قال لي بينة غائبة فأحلفه لي فان حلف فقدمت بينتي فأنا على حق ولست بتارك لبينتي (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أني أرى للسلطان أن ينظر في ذلك فان ادعى بينة بعيدة وخيف على الغريم أن يذهب أو يتطاول ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته فان كانت البينة ببلد قريب فلا أرى أن يستخلف له إذا كانت بينة قريبة اليوم اليومين والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا فاستحلفه على ترك البينة

(ابن مهدي)

قال سفيان الثوري وكان ابن أبي ليلى يقول إذا أحلفته فليس لك شئ (في الرجل يدعى قبل الرجل كفالة ولا خلطة بينهما)

(أتجب عليه اليمين أم لا)

(قلت)

أرأيت الرجل يدعي قبل الرجل الكفالة ولا خلطة بينهما أتكون له عليه