المدونة الکبری-ج5-ص173
أسمع من مالك فيه شيئا ولا أرى ذلك يجوز حتى يشهدوا على سماع صحة أنه اشتراها من فلان أبى هذا المدعى أو جده
(قلت)
أرأيت ان أتى رجل فادعى دارا في يد رجل وثبت ذلك فقال الذى الدار في يديه أنا آتى بقوم يشهدون على السماع ان أبى اشتراها منذ خمس سنين أو ما أشبه ذلك أتقبل البينة في تقارب مثل هذا على السماع (قال) لا أرى أن ينفع السماع في مثل هذا ولا تنفع شهادة السماع الا أن تقوم بينة تقطع على الشراء وانما تكون شهادة السماع جائزة فيما كثر من السنين وتطاول من الزمان (ولقد) قال مالك في الرجل يقر لرجل أن أباهم كان أسلفه مالا وأنه قد قضاه والدهم قال مالك ان كان الذى ادعى من ذلك أمرا حديثا من الزمان والسنين لم يتطاول ذلك لم ينفعه قوله قد قضيت الاببينة قاطعة على القضاء وان كان تطاول زمان ذلك أحلف المقر وكان القول قوله فهذا يدلك أيضا على تطاول الزمان في شهادة السماع أنها جائزة وما قرب من الزمان أنها ليست على الغائب بقاطعة لا نه غائب لم يجز عليه شئ دونه فتكون الحيازة دونه الا أن مالكا قال في الذى يقر بالدين فيما بلغني عنه ولم أسمعه منه لو كان اقراره ذلك على وجه الشكر مثل ما يقول الرجل للرجل جزى الله فلانا خيرا قد جئته مرة فأسلفني وقضيته فالله يجزيه خيرا على نشر الجميل والشكر له لم أر أن يلزمه في هذا شئ مما أقر به قرب زمان ذلك أم بعد
(قلت)
أرأيت ان أقمت شاهدا واحدا على أن فلانا تكفل لى بمالي على فلان أحلف مع شاهدى واستحق الكفالة قبله في قول مالك (قال) نعم لان الكفالة بالمال انما هي مثل الجرح الذى لا قصاص فيه انما هو الم