المدونة الکبری-ج5-ص169
أو غيره أن فلانا الذي وضعه على يديه قد تصدق به على فلان ورب المال ينكر (قال مالك) ان كان الذي يشهد له حاضرا فأرى شهادته جائزة وان كان غائبا لم أر أن تجوز شهادته لانه يتهم هاهنا لان المال يبقى في يديه (قال ابن القاسم) وذلك إذا كان المشهود له غائبا انما هي الغيبة التي ينتفع فيها بالمال
(قلت)
أرأيت ان سمع رجل رجلا يقول لفلان على فلان كذا وكذا أو يقول رأيت فلانا قتل فلانا أو يقول سمعت فلانا يقذف فلانا أو يقول سمعت فلانا طلق فلانة ولم يشهده الا أنه مر فسمعه وهو يقول هذه المقالة أيشهد بها وانما مر فسمعه يتكلم بها ولم يشهده (قال) لا يشهد بها ولكن ان كان مر فسمع رجلا يقذف رجلا أو سمع رجلا يطلق امرأته ولم يشهداه قال مالك فهذا الذي يشهد به وان لم يشهداه قال ويأتى من له الشهادة عنده فيعلمه أن له عنده شهادة (قال) وسمعت هذا من مالك في الحدود أنه يشهد بما سمع من ذلك وانما قول مالك الاول فانما سمعت مالكا وسئل عن الرجل يمر بالرجلين وهما يتكلمان في الشئ ولم يستشهداه فيدعوه بعضهما إلى الشهادة أترى أن يشهد (قال) لا
(قال ابن القاسم)
الا أن يكون استوعب كلامهما لانه ان لم يستوعبه لم يجز له أن يشهد لان الذي سمع لعله قد كان قبله كلام يبطله أو بعده
(ابن وهب)
وقد قال ان السماع شهادة ابراهيمالنخعي والشعبي وابن مهدي
(قال سفيان)
وقال ابن أبي ليلى إذا قال سمعت فلانا يقول لفلان علي كذا وكذا أخذته له منه وإذا قال سمعت فلانا يقول لفلان على فلان كذا وكذا لم أقبله وبه يأخذ سفيان وكان رأي سفيان أن السماع شهادة
(قلت)
أرأيت ان شهدا على أنهما سمعا أن هذا الميت مولى فلان هذا لا يعلمون له وارثا غير هذا (قال) قال مالك إذا شهد شاهدان على السماع أو شهد شاهد واح