المدونة الکبری-ج5-ص160
لى الشاهد)
(قلت)
وتجوز شهادة الشاهد على الشاهد في قول مالك (قال) لا يجوز الا شاهدان على شاهد
(قلت)
ولا يجوز أن يشهد شاهد على شاهد واحد ويحلف المدعى مع هذا الشاهد على شهادة ذلك الشاهد الذى أشهده (قال) لا يحلف لانها ليست بشهادة رجل تام انما هي بعض شهادة فلا يحلف معها المدعى
(قال سحنون)
وانما يجوز اليمين مع الشاهد في المال وان حلفه مع الشاهد على الشاهد ليس بمال فلذلك لا يجوز
(سحنون)
كل موضع تجوز فيه اليمين مع الشاهد فشهادة النساءفيه جائزة (وقال غيره) ألا ترى أنه لو جاز حتى يثبت له الشاهد لم يصل إلى قبض ذلك المال الا بيمين ثانية فصارت عليه يمينان وانما جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليمين مع الشاهد واليمين واحدة ولا يكون يمينين (في شهادة النساء على النساء)
(قلت)
أرأيت شهادة رجل وامرأتين أتجوز على شهادة رجل في القصاص (قال) لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القصاص ولا في الطلاق ولا في النكاح ولا تجوز شهادتهن فيه على شهادة غير هن في شئ من هذه الوجوه (قال) وتجوز شهادتهن على الشهادة إذا كان معهن رجل في الاموال وفي الوكالات على الاموال وكذلك قال لى مالك ولا تجوز شهادتهن ولو كن عشرين امرأة على شهادة امرأة ولا رجل إذا لم يكن معهن رجل كذلك قال مالك وانما يجوز من النساء إذا شهدت امرأتان على مال مع يمين صاحب الحق فإذا كانت الشاهدتان على شهادة كانتا بمنزلة الرجل يشهد على شهادة رجل فلا يجوز الا ومعه غيره فكذلك هما لا يجوزان الا ومعهما رجل وشهادة امرأتين على شهادة رجل وما كثر منهن سواء بمنزلة واحدة لا تجوز الا ومعهن رجل الا أن يشهدن هن أنفسهن على حق فيكن بمنزلة الرجل مع اليمين وهذا قول مالك (وقال) أشهب بن عبد العزيز مثل قول ابن القاسم في شهادتهن