المدونة الکبری-ج5-ص156
(قلت)
أرأيت شهادة الرجل هل تجوز للصديق الملاطف (قال) قال مالك شهادة الرجل تجوز لاخيه إذا كان عدلا ولمولاه فالصديق الملاطف بهذه المنزلة (قال مالك) الا أن يكون في عياله أحد من هؤلاء يمونه فلا تجوز شهادته له
(قلت)
أرأيت الشريكين المتفاوضين إذا شهد أحدهما لصاحبه بشهادة من غير التجارة أتجوز شهادته (قال) ذلك جائز إذا كان لا يجر إلى نفسه بذلك شيئا
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة
(ابن مهدى)
وان عمر بن عبد العزيزوشريحا وابراهيم النخعي والحسن قالوا تجوز شهادة الاخ لاخيه قال عمر بن عبد العزيز إذا كان عدلا
(قال ابن وهب)
قيل للشعبي ما أدنى ما يجوز من شهادة ذوى الارحام فقال الاخ لاخيه
(قال ابن وهب)
وسمعت مالكا يقول لا تجوز شهادة الاب لابنه ولا الابن لابيه ولا الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها فأما الاخ إذا كان غناه له غنى ان أفاد شيأ أصابه منه شئ أو كان في عياله فانى لا أرى شهادته له جائزة وأما إذا كان منقطعا منه لا تناله صلته ولا فائدته قد استغنى عنه ولا بأس بحاله رأيت شهادته له جائزة
(فقيل)
لمالك أفرأيت الرجل ذا الود للرجل المصافي له يصله ويعطف عليه (فقال) لا أرى شهادته له جائزة وإذا كان لا يناله معروفه ولا صلته فأرى شهادته له جائزة
(قلت)
أرأيت الرجل إذا هلك في السفر وليس معه أحد من أهل الاسلام أتجوز شهادة أهل الكفر الذين معه ان أوصى بوصية (قال) لم يكن مالك يجيز شهادة أحد من أهل الكفر لا في سفر ولا في حضر ولا أرى أن تجوز شهادتهم
(قال ابن وهب)
وأخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال لا تجوز شهادة اليهودي ولا النصراني فيما بين المسلمين حتى يسلموا
(قال يونس)
وقال ربيعة ليس لا