المدونة الکبری-ج5-ص148
الذمة أو عبدا أو مكاتبا (قال) لا ينبغى له ذلك لان مالكا قال في كتاب أهل الذمة ما قد أعلمتك
(قال ابن القاسم)
ولا ينبغى له أن يتخذ من المسلمين الا العدول المرضيين وهذا رأيى (قال) وقال مالك كان خارجة بن زيد ومجاهد يقسمان في زمانهما ولا يأخذان على ذلك أجرا
(قلت)
أرأيت القاضى إذا رأى رجلا يزني أو يسرق أو يشرب الخمر أيقيم عليه الحد أم لا في قول مالك (قال) قال مالك إذا وجد السلطانأحدا من الناس على حد من حدود الله رفع ذلك إلى الذى هو فوقه
(قلت)
أرأيت ان رآه السلطان الاعلى الذي ليس فوقه سلطان (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا ولكن أرى أن يرفعه إلى القاضي
(قلت)
أرأيت مثل أمير مصر ان رأى أحدا على حد من حدود الله أيرفعه إلى القاضي أم إلى أمير المؤمنين (قال) يرفعه إلى القاضي ويكون الامير شاهدا
(قلت)
أرأيت ان سمع القاضي رجلا يقذف رجلا أيقيم عليه حد الفرية أم لا (قال) بلغني أن مالكا قال ان سمع السلطان رجلا يقذف رجلا فانه لا يجوز فيه العفو
(قال ابن القاسم)
وذلك إذا كان مع السلطان شهود غيره فانه لا يجوز فيه العفو الا أن يكون المقذوف يريد سترا يخاف أن لم يجز عفوه عن القاذف أن يأتي القاذف بالبينة أنه كذلك
(فقيل)
لمالك فكيف يعرف ذلك (قال) يسأل الامام في السر ويستحسن فإذا أخبر أن ذلك أمر قد سمع أجاز عفوه
(قلت)
أرأيت ان رأى القاضي بعدما ولي القضاء رجلا يأخذ مال رجل أو يغصبه سلعة من السلع أيقضي بذلك وليس عليه شاهد غيره (قال) لا أرى أن يقضي به الا ببينة تثبت ان أنكر من فعل ذلك لان مالكا سئل عن الخصمين يختصمان إلى القاضي وليس عنده أحد فيقر أحدهما بالشئ ثم يأتيان بعد ذلك فيجحد وقد أقر عنده قبل ذلك أترى أن يقضى بما أقر به (قال) مالك هو عندي مثل الحد يطلع عليه فلا أرى أن يقضى به الا ببينة تثبت سواه عنده أو يرفعه إلى من هو فوقه فيكون شاهدا وذلك أن أهل العراق فرقوا بين ما أقر به عند القاضي قبل أن يستقضي وبعد ما يستقضي فسئل مالك عن ذلك فرآه واحدا ورأى أن لا يقضي