پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص143

مقيما بين أظهرهم الزمان الطويل يزعم أنه من العرب فيولد له أولادا وتكتب شهادته ويجوز نسبه ثم يقول له بعد ذلك رجل أنك لست من العرب (قال) فهذا الذي يضرب من قال له لست من العرب الحد لانه قد جاز نسبه هذا الزمان كله ولا يعرف الا به

(قلت)

أرأيت كل من التقى هو وعصبته إلى حد جاهلي أيتوارثون بذلك أم لا (قال) قال مالك في كل بلاد افتتحت عنوة وكانت دارهم في الجاهلية ثم سكنها أهل الاسلام ثم أسلم أهل الدارانهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية وهم على أنسابهم التي كانوا عليها يريد بذلك كما كانت العرب حين أسلمت (قال) وأما قوم تحملوا فان كان لهم عدد كثير توارثوا به وكذلك الحصن يفتح فانهم يتوارثون بأنسابهم وأما النفر اليسير يتحملون مثل العشرة ونحو ذلك فلا يتوارثون بذلك الا أن تقوم لهم بينة عادلة على الاصل مثل الاسارى من المسلمين يكونون عندهم فيخرجون فيشهدون لهم فانهم يتوارثون

(قال ابن القاسم)

قال لي مالك في شهادة السماع من الولاء أنه جائز

(قلت)

أرأيت لو أن دارا في يدي ورثتها من أبي فأقام ابن عمي البينة أنها دار جدي وطلب مورثه (قال) هذا من وجه الحيازة التي أخبرتك (قال) وسمعت مالكا واختصم إليه في أرض احتفر فيها رجل عينا فادعى فيها رجل دعوى فاختصموا إلى صاحب بعض تلك المياه فأوقفها حتى يرتفعوا إلى المدينة فأتى صاحب العين التي كان عملها فشكاذلك إلى مالك فقال مالك قد أحسن حين أوقفها ورآه قد أصاب (قال) فقال له صاحب الارض اترك عمالي يعملون فان استحق الارض فليهدم عملي (قال) لا أرى ذلك وأرى أن يوقفها فان استحق حقه والا ثبتت

(قلت)

فهل يكون هذا بغير بينة وبغير شئ توقف هذه الارض (قال ابن القاسم) لا أرى أن توقف الا أن يكون لقول المدعي وجه فتوقف عليه الارض

(قلت)

أرأيت ان شهداعلى نسب ثم رجعا عن شهادتهما أتثبت النسب أم ترده (قال) كل شئ قضى به القاضي ثم رجعا عن شهادتهما فيه فالقضاء نافذ ولا يرد

(قلت)

أرأيت الشاهد بما يجرح في قول مالك (قال) يجرح إذا أقاموا البينة أنه شارب خمر أو آكل ربا أو صاحب قيان أو كذاب في غير شئ