المدونة الکبری-ج5-ص137
الحقوق فاستحلفته (قال) قال مالك ان حلف برئ
(قلت)
فان أبى أن يحلف وقال أنا أرد اليمين عليك (قال) قال مالك إذا أبى أن يحلف لم يقض للمدعى بالحق أبدا حتى يحلف المدعى على حقه ولا يقضى القاضى للمدعى بالحق إذا نكلالمدعى عليه عن اليمين حتى يحلف المدعى فان لم يطلب المدعى عليه يمين الطالب فان القاضى لا يقضى للطالب بالحق إذا نكل المطلوب عن اليمين حتى يستحلف الطالب وان لم يكن المطلوب يمين الطالب
(قال ابن القاسم)
وقال لى ابن أبي حازم ليس كل الناس يعرف هذا أنه إذا نكل المطلوب عن اليمين أن اليمين على الطالب
(قلت)
أرأيت ان نكل المدعى عليه عن اليمين ونكل المدعى أيضا عن اليمين (قال) قال مالك يبطل حقه إذا لم يحلف
(قلت)
أرأيت ان ادعيت قبل رجل حقا فاستحلفته فحلف ثم أصبت عليه بينة بعد ذلك أيكون لي ان آخذ حقي منه في قول مالك (قال) قال لى مالك نعم له أن يأخذ حقه منه إذا كان لم يعلم بينته (قال) وبلغني عن مالك انه قال إذا استحلفه وهو يعلم ببينته تاركا لها فلا حق لها
(قلت)
فان كانت بينة الطالب غيبا ببلاد أخرى فأراد أن يستحلف المطلوب وهو يعلم ان له بينة في بلاد أخرى فاستحلفه ثم قدمت بينته أيقضى له بهذه البينة ويرد يمين المطلوب التى حلف بها أم لا في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا الا أنى أرى أنه إذا كان عارفا ببينته وان كانت غائبة عنه فرضى باليمين من المطلوب تاركا لبينته لم أر له حقا وان قدمت بينته
(قلت)
وما معنى قول مالك تاركا للبينة أرأيت ان قال لى بينة غائبة فأحلفه لى فان حلف فقدمت بينتي فأنا على حقي ولست بتارك لبينتى (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى أرى للسلطان أن ينظر في ذلك فان ادعى بينة بعيدة وخاف على الغريم أن يذهب أو أن يتطاول ذلك رأيت أن يحلفه له ويكون على حقه إذا قدمت بينته
(قلت)
وان كانت البينة ببلاد قريبة (قال) فلا أرى أن يستحلف له إذا كانت بينته قريبة اليوم واليومين والثلاثة ويقال له قرب بينتك والا فاستحلفه على ترك البينة
(قلت)
فأين يستحلف النصراني واليهودى (قال)