پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص134

دمي عند فلان) وأما في الحقوق فانما جاءت السنة بشاهد ويمين فالشاهد في الحقوق قد تمت به الشهادة الا أن معه يمين طالب الحق وجعل في القسامة لا يقسم أقل من اثنين لانهما جعلا جميعا موقع الشهادة واللوث الذى كان قبل ذلك لم يكن شهادة فهذا فرق مابين اليمين في القسامة وبين اليمين في الحقوق

(قال)

وقال مالك لا يقسم في الدم الا مع شاهد عدل أو أن يقول المقتول دمي عند فلان ولا يقسم بالشاهد إذا كان غير عدل (2)

(قلت)

أرأيت ان كان المقتول أبى وليس له وارث غيرى من يقسم معى (قال) يقسم معك عمك أو ابن عمك أو رجل من عصبته الذين يكونون ولاته لو لم يكن هو حيا ان لم يكن أحد من الاعمام أو بنى الاعمام حضورا

(قلت)

فان كان الاعمام وبنو الاعمام حضورا معه فأبوا أن يحلفوا أيكون لىأن أحلف مع رجل من العشيرة (قال) لا ولا يقسم معه في العمد الا عصبة المقتول الذين يقومون بالدم ويكونون هم ولانه لو لم يكن هو حيا وهذا قول مالك

(قلت)

أرأيت ان أقام رجل شاهدين على حق له على رجل فقال المشهود عليه أحلفه لي مع شاهديه (قال) قال مالك لا يحلف له وليس عليه يمين إذا أقام شاهدين الا أن أن يدعى أنه قد قضاه فيما بينه فأرى أن يحلف الطالب على ذلك فان نكل حلف المطلوب وبرئ

(قلت)

أرأيت القاضى كيف يستحلف المدعى عليه أيستحلفه بالله الذى لا اله الا هو أم يزيد على هذا الرحمن الرحيم الذى يعلم من السر ما يعلم من العلانية (قال) قال مالك يستحلف بالله الذى لا اله الا هو لا يزيد على ذلك وعلى هذا العمل وبه مضى أمر الناس

(قلت)

وكذلك الذى يأخذ بيمينه مع شاهده ويستحق حقه فانما يحلف بالله الذى لا اله الاهو في قول مالك (قال) نعم كذلك قال لنا مالك

(قلت)

فأين يحلفان الذى ادعى قبله والذى يستحق بيمينه مع شاهده أين يستحلفهما في قول مالك (قال) قال مالك كل شئ له بال فانه يستحلف فيه هذان جميعا في المسجد الجامع (فقيل) لمالك عند المنبر (قال مالك) لا أعرف المنبر الا منبر النبي صلى الله عليه وسلم فأما مساجد الآفاق فلا أعرف المنبر فيها ولكن للمساجد مواضع هي أعظم