پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص130

وأقاسمك ما بقى على ما اشترطنا من الربح وأبى ذلك العامل (قال) ذلك إلى العامل لانه يقول أنا أرجو في هذه السلعة التي يأخذها رب المال بقيمتها اليوم ان ازداد فيها إذا جاءت أسواقها لاني سمعت مالكا يقول في العامل يريد بيع ما معه قيقول رب المال أنا آخذها بما تسوى (قال مالك) هو وأجنبي من الناس

سواء(في المقارض يموت أو المقارض)

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى رجلين مالا قراضا فهلك الرجلان وقد عملا (قال) قال مالك في الرجل يدفع إليه المال قراضا فيعمل به فيموت المقارض (قال) ان كان ورثته مأمونين قيل لهم تقاضوا هذا المال وبيعوا ما بقى في يدي صاحبكم من السلع وأنتم على الربح الذي كان لصاحبكم وان كانوا غير مأمونين فأتوا بأمين ثقة كان ذلك لهم وان لم يأتوا بأمين ثقة ولم يكونوا مأمونين أسلم المال الدين والعرض وجميع المال القراض إلى رب المال ولم يكن لورثة الميت من الربح قليل ولا كثير فالذي سألت عنه يقال لورثة الميت منهما ما قيل لورثة هذا

(قلت)

فان مات رب المال (قال) فهؤلاء على قراضهم بحال ما كانوا ان أراد الورثة ذلك فان أراد الورثة أخذ مالهم كانوا بمنزلة ما وصفت لك في الرجل إذا قارض رجلا فاشترى سلعة ثم أراد أخذ ماله وهذا قول مالك

(قلت)

أرأيت أن مات رب المال والمال في يدي المقارض ولم يعمل به بعد (قال) قال مالك لا ينبغي أن يعمل به ويؤخذ منه

(قلت)

فان لم يعلم العامل بموت رب المال حتى اشترى بالمال بعد موت رب المال (قال) هو على القراض حتى يعلم بموته

(في المقارض يموت وعنده ودائع وعليه ديون)

(قال)

وقال مالك في رجل هلك وقد كان أخذ مالا قراضا وعنده ودائع للناس وعليه ديون ولم يوجد القراض ولا الودائع عنده بعينها ولم يوص بشئ (قال) قال مالك يتحاص أهل القراض وأهل الودائع وأهل الدين فيما ترك

(قال ابن وهب)

وأخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح قال له رجل كان عند