المدونة الکبری-ج5-ص122
(الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل)
(قلت)
أرأيت المقارض إذا باع سلعة فطعن عليه بعيب فحط من الثمن أكثر من قيمة العيب أو أقل أو اشترى من أبيه أو من ولده أيجوز هذا على المال القراض (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا ولكن انما ينظر في هذا فكل شئ فعله من هذا على وجه النظر وليس
(قلت)
فلو دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فاشترى بها عبدا ثم أصاب به العامل عيبا ينقصه مائة درهم فأراد رد العبد وأبى ذلك رب المال (قال) لا أرى لرب المال هاهنا قولا لان العامل يقول ان أنا أخذته فقيمته تسعمائة ثم عملت به كان على أن أجيرا رأس المال لانه لا ربح لى الا بعد رأس المال فهذا يدخل على العامل الضرر الا أن يقول رب المال للعامل ان أبيت فاترك القراض واخرج لانك انما تريد رده وأنا أقبله فذلك له
(قلت)
فلو أن مقارضا اشترى عندا به عيب لم يعلم به ثم علم بالعيب بعد ذلك فقيل العبد أيكون العبد عى المقارضة أو تراه متعديا (قال) ان حابى فهو متعد وان قبله علىوجه النظر فهو على القراض (وقال مالك) في المقارض يبيع ويحابي ان ذلك غير جائز الا أن يكون له فيه نصيب فيجوز قدر نصيبه
(قلت)
أرأيت لو أن رجلا أخذ مالا قراضا فاشترى به وباع فلما باع بعض السلع احتال بالثمن على رجل ملئ أو معسر إلى أجل أتراه ضامنا (قال) قال مالك إذا باع العامل بالدين من غير أن يأمره رب المال بذلك فهو ضامن فأراده إذا احتال بذلك إلى أجل ضامنا كمن باع بالد