المدونة الکبری-ج5-ص118
لانه عصى ما قارضته عليه والضمان عليه
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل مالا قراضا وأمرته أن لا يخرج به من أرض مصر فخرج به إلى افريقية وتعدى الا أنه لم يشتر بالمال شيئا ولم يحركه حتى رجع إلى أرض مصر فتجر في المال في أرض مصر فخسر أو ضاع منه لما رجع إلى أرض مصر قبل أن يتجر (قال) لا شئ عليه لانه قد رده إلى الموضع الذي لو تلف فيه لم يضمن ألا ترى لو أن وديعة استودعها رجل رجلا بمصر لم يكن للمستودع أن يخرجها من مصر فان أخرجها كان ضامنا لها ان تلفت وان لم تتلف حتى يردها إلى الموضع الذي استودعه فيه رب المال سقط عنه الضمان وكذلك قال لي مالك في الرجل يستودع الرجل المال فيأخذ منه بعضه فينفقه أو يأخذها كلها فينفقها ثم يردها كلها مكانها فتضيع ان الضمان من رب المال وانه حين ردها سقط عنه الضمان فكذلك القراض الذي سألت عنه وكذلك الوديعة التي خرج بها بغير أمر ربها ثم ردها
(قلت)
فلو أن رجلا دفع إلى رجل مالا قراضا فاشترى العامل به متاعا وجهازا يريد به بعض البلدان فلما اشتراه أتاه رب المال فنهاه عن أن يسافر به (قال) ليس لرب المال أن يمنعه عند مالك لانه قد اشترى وعمل فليس لرب المال أن يفسد ذلك ويبطل عليه عمله ألا ترى أنه عند مالكا أيضا انه ان اشترى سلعا ثم أراد رب المال أن يبيع على العامل السلع مكانه انه ليس ذلك لرب المال ولكن ينظر السلطان في ذلك فان كان انما اشتراها لسوق يرجوه فليس ذلك لرب المال أن يجبره على بيع تلك السلعة ولكن يؤخرها إلى تلك الاسواق التي يرجوها لئلا يذهب عمل هذا العامل باطلا
(ابن وهب)
وقال الليث مثله الا أن يكون طعاما يخاف عليهفانه يؤمر حينئذ بالبيع
(قلت)
فان كان قد تجهز العامل واشترى متاعا يريد به بعض البلدان فهلك رب المال أيكون للعامل أن يخرج بهذا المتاع (قال) نعم