المدونة الکبری-ج5-ص113
يأمن العامل وجعل هذا عليه أمينا قال لا خير في هذا (ولقد) سالت مالكا عن الرجل يدفع المال قراضا إلى رجل له أمانة وبصر ويضم ابنه معه ولا بصر لابنه ولا أمانة وانما يدفع إلى الرجل المال لان يضم ابنه إليه ولو لا ذلك لم يدفع إليه قراضا لان ابنه لا بصر عنده ولا يأمن ابنه (قال) فقال لي مالك لا خير في هذا القراض (قال) وانما كرهه مالك لان لرب المال فيه المنفعة يخرج له ابنه ويعلمه
(قلت)
فلو كان مكان ابنه رجل أجنبي ليس قبله بصر بالتجارة فجعله رب المال مكان ابنه (قال) فاني لم أسمع من مالك فيه شيئا الا ما أخبرتك فان كان لرب المال فيه المنفعة مثل ما كانت في ابنه أن يكون صديقا له أراد أن ينفعه
فيربح فيها ألفا أخرى)
(فيأتيه رب المال بألف أخرى على أن يخلطهما على النصف)
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل ألف درهم بالنصف فعمل بها فربح الفا أخرى ثم أتاه رب المال فقال هذه ألف درهم أخرى خذها قراضا بالنصف واخلطها بالمال الاول أيجوز هذا أم لا (قال) ما سمعت من مالك فيه شيئا الا أن هذا لا يجوز من قبل أنه حين قال له اخلطها وفي المال ربح فكأنه قال اخلطها بالمال الاول فان وضعت في هذا المال الثاني جبرته من الربح الذي في يديك من المال الاول فهذا لا يجوز (ولقد) سألت مالكا عن رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فابتاع به سلعة ثم دفع إليه بعد ذلك المال مالا آخر فابتاع به سلعة أخرى ثم بيعت السلعتان جميعا فربح في احدهما وخسر في الاخرى فقال قال مالك كل مال منهما على قراضه ولا يجبر نقصان هذا المال من ربح هذا المال
(قلت)
فان دفعت إليه مالا قراضا على النصف فلم يعمل به حتى دفعت إليه مالا آخر قراضا بالثلث على أن يخلط المالين جميعا أيجوز هذا (قال) قد أخبرتك أني سألت مالكا عن الرجل يدفع إلى الرجل المائتي الدينار على أن واحدة من المائتين قرض على الثلث والاخرى قراض ع