المدونة الکبری-ج5-ص110
منه في ربح ولا سلف فحملوا على سنة القراض وفسخ ما اشترطا في ذلك من غير سنته وردوا الي قراض مثلهم ممن لا ضمان عليهم كما يرد من شرط الضمان وهذا وجه ما استحسنت مما سمعت من مالك
(قال سحنون)
وقد ذكر الليث بن سعد أن ربيعة بن أبي عبد الرحمن كان يقول في رجل دفع إلى رجل مالا قراضا ليتجر فيه سنة ثم يتحاسبان فيكون الربح بينهما (قال) لا يحل أن يضرب للمقارض أجلا ولا يشترط في ربحه خاصة مضمونا لاحدهما دون صاحبه (قال) ومن وضع القراض على غير الذي وضع القراض عليه فلا يصلح فيه شرط الا أن يشترط ئن لا يوضعماله في شئ يخشى غرره فان ذلك مما كان يشترط في القراض وقد قال ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه قال سألت القاسم وسالما عن القراض والبضاعة يكون ذلك بشرط فقالا لا يصلح ذلك من أجل الشرط الذي دخلا فيه
(قلت)
لم كره مالك ان ادفع إلى الرجل ألف درهم قراضا واشترط عليه أن يخرج من عنده ألفا أخرى فيعمل بهما جميعا على أن لي ربح ما ربح في جميع المال (قال) لانه إذا اشترط ذلك عليه اغتريا كثرة البيع والشراء فلا يجوز هذا لانه يدخل في ذلك منفعة لرب المال فلا يجوز أن يقارض بماله ويشترط منفعة لنفسه من غير ربح المال
(قال)
وقال مالك لا يصلح أن يقول أقارضك بألف درهم على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن تخلطها بألفي هذه تعمل بهما جميعا فكره مالك هذا
(قلت)
ولم كره مالك هذا ان يدفع الرجل إلى الرجل ألف درهم قراضا على أن يخرج المقارض ألفا من عنده فيخلطها بها يعمل بهما جميعا (قال) لاستغزار الشراء ألا ترى أنه إذا كان المال كثيرا كان أعظم لتجارته وأكثر لشرائه وأحرى أن يقدر على ما يريد من الشراء وأكثر لربحه وفضله فيصير الذي دفع المال قراضا قد جر إلى نفسه منفعة مال غير ماله بقراضه ماله فهذا لا يجوز أن يجر إلى نفسه منفعة غير ماله