المدونة الکبری-ج5-ص107
من رجل آخر قراضا (قال) قال مالك نعم له أن يأخذ من غير الاول إذا لم يشغله عن قراض الاول لكثرة مال الاول فإذا كان المال كثيرا فلا يكون له أن يأخذ من آخر حينئذ شيئا
(قلت)
ويكون له أن يخلط المالين إذا أخذهما وهو يحتمل العمل بها (قال) نعم إذا أخذ المالين من غير شرط من الثاني الذي يدفع إليه أن يخلطهما خلطهما ولا ضمان عليه
(قلت)
أرأيت ان دفع الرجل إلى عبده مالا قراضا (قال) ذلك جائز عند مالك
(قلت)
أرأيت ان استأجرت أجيرا للخدمة فدفعت إليه مالا قراضا أيجوز ذلك (قال) قد أخبرتك أن مالكا قال لا بأس أن يدفع الرجل إلى عبده مالا قراضا فان كان الاجير مثل العبد فذلك جائز
(قال سحنون)
ليس الاجير مثل العبد ويدخله في الاجير فسخ دين في دين
وقال مالك لا أحب للرجل أن يقارض رجلا الا رجلا يعرف الحلال والحرام وان كان رجلا مسلما فلا أحب له أن يقارض من يستحل شيئا من الحرام في البيع والشراء
(ابن وهب)
عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سعيد بن المسيب قال لا يصلح أن يقارض الرجل اليهودي والنصراني (قال الليث) وقال ربيعة لا ينبغي له أن يقارض رجلا يستحل في دينه أكل الحرام
(قلت)
أرأيت المكاتب أيجوز له أن يبضع أو يأخذ مالا قراضا أو يعطى مالا قراضا (قال) لم أسمع من مالك في هذا حدا أحده الا أنه يجوز للمكاتب كل ما كان على وجه الفضل فهذا كله جائز له في أخذ المسلم المال من النصراني قراضا
(قال ابن القاسم)
وسألنا مالكا وابن أبي حازم عن الرجل المسلم أيأخذ من النصراني المال قراضا فكر