پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص104

لانه انما أعانك بغلامه ولم يأذن لك أن تبضع معه بالمال

(في المقارض يستودع غيره من مال القراض)

(قلت)

أرأيت المقارض إذا أذنت له أن يبيع بالنقد وبالنسيئة أيكون له أن يستودع غيره (قال) لا الا على خوف مثل ما يجوز لصاحب الوديعة الذي استودعها

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) قال مالك في الوديعة انه ان استودعها غيره فهو ضامن الا من عذر من خراب منزل أو ارادة سفر أولا يكون منزله حرزا أو لا يكون عنده من يثق به فيستودعه فلا ضمان عليه فمسألتك مثله

(قلت)

أرأيت العامل أله أن يستودع المال القراض (قال) لا يكون له ذلك الا أن يكون ذلك على وجه خوف أو انما فعله نظرا لخوف تخوفه بمنزلة الوديعة تكون عند الرجل ومنزله معور (قال مالك) في مثل هذا إذا استودعه غيره من خوف دخل عليه قال مالك فلا ضمان على ان استودعه إذا كان بهذه الحالة والقراض عندي بمنزلة الوديعة

(في المقارض يقارض غيره)

(قال)

وقال مالك ولا يكون للعامل أن يقارض غيره الا بأمر رب المال (قال) وكذلك أيضا لا يجوز للعامل أن يشارك بالقراض الا بأمر رب المال لانه إذا جاز له أن يقارض باذن رب المال جازت له الشركة (قال) وإذا دفع إلى العامل المال قراضاعلى النصف فيدفعه العامل إلى غيره قراضا على الثلثين فهو ضامن عند مالك فان عمل الثاني به فربح فان رب المال أولى بربح نصف جميع المال ويكون للمقارض الآخر النصف أيضا ويرجع المقارض الآخر على المقارض الاول بمثل سدس الربح يأخذه منه ضامنا عليه لانه جعل له ثلثين فلم يتم له ثلثين فعليه أن يتم له ثلثي الربح

(قال)

وسمعت مالكا وسئل عن رجل ساقى رجلا حائطا له على النصف فساقي المساقي رجلا آخر على الثلثين (قال) قال مالك للمساقي الاول النصف يأخذه من حائطه ويتبع المساقي الآخر المساقي الاول بالسدس الذي بقي له فيأخذه منه فالقرا