المدونة الکبری-ج5-ص103
لا يصلح له أن يقارضه على أن يخلط المقارض ماله بمال القراض قال مالك هذا لا يجوز
(قلت)
أرأيت ان لم يشترط رب المال أن يخلط مالى بماله فخلطت ماله بمالى أأضمن له (قال) قال مالك لا تضمن له
(قلت)
أرأيت ان اشتريت بمال القراض وبمال من عندي من غير أن يكون اشترط على رب المال أن أخلطه بمالى أيجوز هذا (قال) لا بأس بذلك كذلك قال لى مالك (قال) وتكون السلعة على القراض وعلى مانقدت فيها فتكون حصة القراض رأس مال القراض وتكون حصتك أنت مانقدت فيها من مالك
(قال)
وقال مالك لا يجوز للمقارض أن يشارك أحدا وانما سألنا مالكا عن المقارض يأتي بالف درهم ويأتى رجل بألف فيعملان بهما (قال مالك) ان شارك فهو ضامن قال وان عملا جميعا فهو ضامن
(قلت)
أرأيت ان دفع رجل إلى رجل مالا قراضا ودفع رب المال إلى رجل آخر مالا قراضا أيجوز لهما أن يشتركا بالمالين فيعملا ورب المالين انما هو واحد (قال) لا يعجبني هذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا لانه لا يجوز عند مالك أن يستودع المال الذي أخذ المال قراضا الا على ما وصفت لك من الخوف فهذا ان شارك فيه فكأنه قد استودعه غيره فلا يجوز ولا يجوز ذلك أيضا أن تستودع مالا قد استودعكه رجل أن تذهب فتستودعه رجلا آخر وان كان لرب المالالذي استودعك عند هذا الرجل ودائع لان رب المال لم يأذن لك في ذلك
(قال ابن القاسم)
من قول مالك أن أبضع المقارض فهو ضامن
(قلت)
فان دفع الي رجل مالا قراضا فلما أخذت المال منه طلبت إليه أن يأذن لي أن أبضعه فاذن لي أيجوز ذلك أم لا (قال) لا أحفظه عن مالك وأرجو أن لا يكون به بأس إذا لم يأخذه على أن يبضع به (قال) ولا يجوز لك أن تبضع مع عبد لرب المال اشترطته في القرا