المدونة الکبری-ج5-ص101
ربح حتى يتم رأس المال
(قلت)
ما فرق ما بين هذا وبين الذي أكله العامل في المال (قال) لانه إذا أكله فقد ضمنه وإذا سقط فلا ضمان عليه فيه وكذلك إذا أخذته اللصوص فلا ضمان عليه فيه فان ربح في بقية المال كان عليه أن يجبر رأس المال فإذا أكله فهو ضامن لما أكل والذي ضمن هو تمام رأس المال الا أنه لا ربح للذي ضمن لانه لم يعمل به (قال) وما أخذ العاشر منه ظلما فهو بمنزلة ما أخذت اللصوص
(قال)
وقال مالك ما أخذت اللصوص من القراض فهو من مال القراض وليس على على العامل شئ
(قلت)
أرأيت ان دفعت إلى رجل ألف درهم قراضا فأكل خمسمائة منها ثم تجر في المال فربح كيف يكون هذا (قال) قال مالك في رجل دفع إليه رجل مالا قراضا فتسلف منه مالا ثم عمد بما بقى قال مالك هو ضامن لما تسلف منه وما بقى في يديه يعمل به فهو الذي فيه القراض وليس الذي تسلف منه على القراض فمسألتك أرى الخمسمائة التي عمل بها هي رأس مال القراض فربحها على ما اشترطا والعامل ضامن للخمسمائة التي أكلها ولا يحسب لها ربحا ولا شئ على العامل فيها الا أن يخرجها فقط
(قلت)
فان أخذ مالا قراضا فتجر في المال فربح ألفا أخرى فأكل ألف درهم منها ثم تجر في الالف الباقية التي في يديه فأصاب مالا (قال) هو ضامن للالف التي أكل وما بقى في يديه وما ربح بعد ذلك فهو بينهما على ما اشترطا
(قلت)
فان ضاع ما في يديه فلم يبق في يديه الا الالف التي أكلها (قال) هو ضامن لتلك الالف لرب المال ويجعل تلك الالف رأس المال لانه لا ربح في المال الا بعد ما يستوفي رب المال رأس ماله وهذا قول مالك
(قلت)
أرأيت لو أني اشتريت عبدا من مال القراض بألف درهم وهو جميع المال وقيمة العبد ألفا درهم فجنىرب المال على العبد جناية تنقص العبد ألفا وخمسمائة فباع العامل العبد بعد ما جنى عليه رب المال بخمسمائة فعمل بالخمسمائة فربح فيها ربحا كثيرا أو وضع أيكون ما صنع السيد بالعبد اقتضاء لرأس ماله وربحه (قال) لا يكون اقتضاء الا أن يفاصله ويحاسبه فيحسب ذلك عليه فان لم يفعل وعمل بما بقى عنده فهذا الذي بقى عنده وعمل فيه فهو