پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص100

بمحل مخصوص ونص ما فيها (عند ابن القاسم أن العامل بالقراض إذا عمل بالمال حولا فكان لرب المال في رأس ماله وربحه ما تجب فيه الزكاة ولا دين عليه وهو حر مسلم ولا دين على العامل زكي العامل ما صار له من الربح دينارا أو أقل أو أكثر وان كان على العامل دين استغرق ربحه كله لم يكن عليه زكاة وان بقى من ربحه بعد دينه ولو درهما زكاه وقال ابن القاسم في كتاب محمد ان العامل لا يزكي شيئا حتى يكون له من الربح عشرون دينارا وهذا ليس ببين ويجب على هذا ان لا يعتبر رب المال هل عليه دين أو هو عبد وان كان انما يراعى رب المال فيجب أن يزكي وان صار له درهم وان كان عليه دين كما أسقط عنه الزكاة إذا كان رب المال عبدا وان عمل بالمال ستة أشهر وكانتتمام حول رب المال فتفاضلا فلا زكاة على العامل عند ابن القاسم وأما أشهب فانما يراعي وجوب الزكاة على رب المال أو جملة المال بربح العامل فان كان في جملته ما تجب فيه الزكاة وجبت الزكاة على العامل لان المال يزكى على ملك رب المال وانما للعامل اجارة ولا يشبه اجارة العامل دين على رب المال من اجارة وغيرها لان اجارة العامل لم تتعلق بذمة رب المال إذ لو ضاع أو ذهب لم يكن على رب المال شئ وكذا عند أشهب لو دفع إليه عشرة فربح فيها خمسة وعند رب المال خمسة حال عليها الحول أيضا لزكي العامل لانه يضيف ما بقي بيد رب المال إلى ما في يد المقارض كما يبنى على الحول الذي كان عند رب المال وقد قال ابن القاسم فيمن تسلف مائة دينار ولا عرض له فقارض بها رجالا فربح فيها أربعين دينارا فحال عليها الحول أترى على هذا زكاة قال نعم ولو ربح أقل من أربعين لم يكن عليهما زكاة

(محمد)

يزكي وان لم يربح فيها الا عشرين فابن القاسم بناه على أصله أن رب المال إذا صار له ما تجب فيه الزكاة فحينئذ تجب على العامل ولا يصير لرب المال ما تجب فيه الزكاة الا بأن يكون الربح أربعين إذ المائة دين على رب المال.

وتأول محمد ان ابن القاسم يقول لا تجب على العامل زكاة حتى يصير له عشرون فان كان انما أخذ هذا من هذه المسألة فلا يلزم ابن القاسم ما ألزمه محمد لان رب المال هنالك لا يملك الا عشرين فقط وعلى ما اختار محمد وهو قول أشهب ان الربح إذا كان فيه عشرون سواء كان لاحدهما أولهما فلا بد من أن يزكي فالحاصل هاهنا بعد قضاء الدين الذي هو مائة وعشرون انما هو عشرون فتزكى وان اختص العامل بملكها على مذهبه وأما إذا صار للعامل عشرة حال عليه الحول وعنده عشرة ورب المال وجبت عليه الزكاة فلا يضيف ما كان عنده إلى ما أخذ من القراض ولم يذكر في هذا خلافا وانما اختلف هل يضيف رب المال ما أعطي قراضا إلى ماكان في يده لتمام حول ما كان في يده فاضاف ذلك أشهب ولم يضفه ابن القاسم فينبغي إذا كان رب المال يدير أن يزكيه وان كان لا يدير والمال الذي في يد المقارض يدار أن يزكيه على القول الذي يرى أن من له مال يدار ومال لا يدار أن يزكى كل مال على حدته وقيل يجعل الاقل تبعا للاكثر وقيل ان كان الاكثر لا يدار والاقل يدار زكى المدار على الادارة والآخر على التجارة وفي كتاب محمد إذا كان رب المال يدير زكي ما في يد العامل من رأس ماله وحصته من الربح ولا يزكى عن العاملفإذا فاصله فان كان العامل يدير زكى لماضي السنين وان كان لا يدير زكي لسنة واحدة ولم يذكر في ذلك خلافا وانظر على مذهب أشهب الذي يزكي على ملك رب المال هل يزكي ربح العامل) انتهى