پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص83

فان قال المشترى أنا أرده أو قد رددته بعيبه وقال صاحبه قد قبلته (قال) ذلك جائزلان المشترى لو رده بعيبه ثم اشتراه شريكه الآخر وقد علم بالعيب وبالرد لزم ذلك شريكه فكذلك مسئلتك

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا الساعة.

(في أحد المتفاوضين يولى أو يقيل من الشركة)

(قلت)

أرأيت ما باع أحد المتفاوضين أو ولى أو أقال أليس ذلك جائزا على شريكه وان كان بغير أمره (قال) نعم في قول مالك على ما وصفت لك

(قلت)

أرأيت إذا باع أحد الشريكين جارية من شركتهما فأقاله شريكه الآخر أتجوز الاقالة (قال) ان كان جاباه في الاقالة يعلم الناس أن اقالته محاباة لا بضاع ثمنها وكثرة ما باعها به صاحبه من الثمن وان صاحبها الذى اشتراها ملى بالثمن فلو شاء ان يأخذ الثمن أخذه فأقاله فهذا لا يجوز ولايجوز له الا قدر حصته ولا يجوز له أن يصنع المعروف في مال شريكه الا ما يعلم أنه انما أراد بذلك التجارة وما يجربه إلى التجارة والمعروف كله لا يجوز لمن يصنعه في مال شريكه وهو يجوز عليه هو من ذلك قدر حصته ولو كان انما أقاله لعذم به خاف أن يذهب الثمن كله فأقاله على وجه النظر لنفسه ولشريكه فذلك جائز على شريكه لان هذا ليس من المعروف وهذا شراء حادث

(قلت)

وهو قول مالك (قال) هذا رأيى

(في اقرار أحد الشريكين يدين لذى قرابة أو لغيره)

(قلت)

أرأيت أن أقر أحد الشريكين لابيه أو لامه أو لولده أو لزوجته إذا كان أمرهما قريبا أو لجده بدين أو لجدته من شركتهما أيجوز ذلك على شريكه أم لا في قول مالك (قال) أرى أنه لا يجوز

(قلت)

ويجوز أن يقر بدين من تجارتهما لابيه (قال) لا يجوز ذلك عندي ولا يجوز أن يقر بدين من تجارتهما لصديق ملاطف ولا لكل من يتهم فيه

(قلت)

فان أقر لاجنبي بدين (قال) ذلك جائ