المدونة الکبری-ج5-ص79
على لم أضمن فأما ما يدخل على فيه الضرر فليس ذلك من التجارة وليس ذلك لك فيكون القول ما قال
(قال ابن القاسم)
لان الرجل يستعير الدابة قيمتها مائة دينار أو السفينة أيضا قيمتها كذلك ولو تكاراها كان كراؤها دينارا فهذا يدخل على صاحبه الضرر فلا يجوز ذلك على صاحبه
(قلت)
أتحفظه عن مالك (قال) لا أقوم على حفظه الساعة (وقد قال غيره) وهذه الدواب عارية لا تضمن الا أن يتعدىالمستعير ولو استعاراها جميعا فتعدى أحدهما لم يضمن الا المتعدى في مصابته ولا يضمن صاحبه لان المتعدى جان وصاحبه لا يضمن جنايته
(قلت)
أرأيت ان استعار أحد المتفاوضين دابة ليحمل عليها طعاما من تجارتهما فخالفه شريكه فحمل عليها بغير أمره طعاما من تجارتهما فعطبت الدابة أيضمن في قول مالك أم لا (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذا ولكن لا أرى عليه الضمان لان هذا قد فعل ماكان يجوز لشريكه أن يفعل وانما استعارها شريكه ليحمل عليها سلعة من تجارتهما فانما حمل عليها هذا ما استعارها فيه صاحبه فلا شئ عليه ولا أحفظه عن مالك ولكنه رأيى
(سحنون)
ولان أحدهما إذا استعار شيئا لمصلحة تجارتهما فعمله الآخر فكأنه وكيل له على أن يعمله له
(قلت)
أرأيت ان استعار رجل دابة ليحمل عليها غلاما له إلى موضع من المواضع فربطها في الدار فأتى انسان فحمل عليها ذلك الغلام الذى استعارها سيده له فعطبت الدابة (قال) لم أسمع من مالك في هذا شيئا وأراه ضامنا لانه حمل على دابة رجل بغير أمره وبغير وكالة من المستعير
(وقال أشهب)
لا ضمان عليه
(قلت)
هل يجوز للشريك أن يعير شيئا من متاع الشركة (قال) لا يجوز ذلك الا أن يكون قد وسع له في ذلك شريكه أو يكون ذلك في الشئ الخفيف مثل الغلام يأمره أن يسقى الدابة لرجل فهذا أرجو أن لا يكون به بأس والعارية انما هي معروف فلا يجوز لواحد منهما أن يفعل المعروف في مال الشركة الا باذن صاحبه الا أن يكون أراد به استئلافا
(قلت)
أرأيت المتفاوضين ما صنع أحدهما أوما أعار