پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص70

النفقة الا أن تكون كسوة ليس يلتذ لها العيال وانما هي كسوة مثل الفضي والشطوى والوشي وما أشبه ذلك فان مثل هذا لا يلغى

(قلت)

أرأيت ما اشترى أحد الشريكين أيكون للبائع أن يأخذ بالثمن الشريك الاخر الذى لم يشتر منه شيئا (قال) قال مالك إذا كانا متفاوضين لزم كل واحد منهما ما اشترى صاحبه

(قلت)

أرأيت الدين يكون على الرجل لاحد المتفاوضين فيقبضه شريكه (قال) ذلك جائز عند مالك

(في مفاوضة الحر والعبد)

(قلت)

هل تجوز مفاوضة الحر والعبد في قول مالك (قال) لا أرى به بأسا وذلك أن مالكا قال لا بأس بأن يفاوض العبد الحر إذا كان العبد مأذونا له في التجارة فلا بأس أن يدفع ماله مفاوضة

(قلت)

وشركة العبيد في قول مالك (قال) جائزة في رأيى إذا أذن لهم

في التجارة (في شركة المسلم النصراني والرجل والمرأة)

(قلت)

هل تصلح شركة النصراني المسلم واليهودى المسلم في قول مالك (قال) لا الا أن يكون لا يغيب النصراني واليهودي على شئ في شراء ولا بيع ولا قبض ولا صرف ولا تقاضي دين الا يحضره المسلم معه فإذا كان يفعل هذا الذى وصفت لك والا فلا

(قلت)

هل تجوز الشركة بين النساء والرجال في قول مالك (قال) ما علمت من مالك في هذا كراهية ولا ظننت أن أحدا يشك في هذا ولا أرىبه بأسا

(قلت)

وكذلك شركة النساء مع النساء (قال) نعم

(ابن وهب)

قال وأخبرني أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عباس وسأله رجل هل يشارك اليهودي والنصراني قال لا تفعل فانهم يربون والربا لا يحل لك

(ابن وهب)

وبلغني عن عطاء بن أبى رباح مثله قال الا أن يكون المسلم يشترى ويبيع (وقال) الليث مثل