المدونة الکبری-ج5-ص67
أحدهما فلو كان هذا عند مالك مكروها لقال لنا لا خير في هذه الشركة ولكان ينبغى في قوله ان كان هذا مكروها أن يجعل المصيبة فيه من الذى ذهبت دنانيره (قال) وانما جوزه مالك عندي لانه لا فضل فيما بين العتق والهاشمية في العين وعلى هذا حمله مالك أنه لا فضل بينهما
(قلت)
أرأيت شريكين اشتركا ورأس مال كل واحد منهما ألف درهم على أن يشتريا جميع التجارات وألف كل واحد منهما معه لم يخلطاها حتى اشترى أحدهما بألفه جارية على الشركة وتلفت الالف التي لشريكه قبل أن يشترى بها سلعة (قال) أرى أن الجارية بينهما ومصيبة الالف من صاحب الالف لان مالكا قال لي غير مرة في الرجلين يشتركان بمالين ورأس مال كل واحد منهما ألف وهى في يد صاحبها قال مصيبة مال كل واحد منهما من نفسه الا أن يخلطا ذلك أو يجمعا ذلك في خرج واحد.
وان كانت كل ألف مصرورة على حدة فضاعت ألف أحدهما بعد ما فعلا ما وصفت لك قال مالك فالمصيبة منهما جميعا والذى ذكرت أنهما لم يخلطا فهذا لما اشترى الجارية فقد فعل في ألفه ما أمره صاحبه فمصيبة الجارية منهما جميعا وضياع الالف التى لم يفعل فيها صاحبها شيئا من صاحبها
(قال سحنون)
وقد قال غيره لا تنعقد بينهما شركة لان الشركة لا تكون الا بخلط المال ألا ترى أن صاحب المائة التى اشترى بها يقول لم أرض أن يكون له معى في مالي نصيب الا أن يكون لى معه نصيب في ماله فإذا كان لم ينعقد لى في ماله شركة فلا شئ له في مالى أو لا ترى أن مالكا قد قال لى في الذى أخرج مأتين وأخرج الآخر مائة فاشتركا على أن الربح بينهما والنقصان عليهما ففعلا واشتريا على ذلك لم يكن فعلهما بالذى يوجب لصاحب القليل الرأس المال في مال صاحبه الكثير الرأس المال نصفه وقد فعلا على الرضا منهما ولم يكن فعلهما ان وقعتوضيعة أن يضمن القليل الرأس المال من مال صاحبه الكثير الرأس المال شيئا فلا تكون شركة الا ما خلطا وجمعا والله سبحانه وتعالى أعلم.