المدونة الکبری-ج5-ص62
تكون على الاموال والامانة أيضا وهذا لم يأتمن صاحبه حين اشترط أن يكون المال عنده دون صاحبه وهو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه فان كانا جميعا هما اللذين يبيعان ويشتريان غير أن أحدهما الذي يكون المال في يديه دون صاحبه فلا أرى بهذا بأسا وأراها شركة صحيحة
(قلت)
أرأيت أن اشتركا ورأس المال سواء وفضل أحدهما صاحبه بالربح أتجوزهذه الشركة في قول مالك أم لا (قال) لا تجوز هذه الشركة عند مالك
(قلت)
هل تجوز الشركة بالمال الغائب (قال) سئل مالك عن رجلين اشتركا فأخرج هذا ألفا وخمسمائة درهم وأخرج صاحبه خمسمائة وقال لي ألف درهم في مكان كذا وكذا فأقام أحدهما وهو الذي له ألف وخمسمائة وخرج الذي كانت ألفه غائبة الي الموضع التي فيه الالف التي زعم أنها له هنالك ليجهز جميع المال على صاحبه فلم يقدر على ألفه التي زعم أنها هناك فاشترى بالالفين تجارة (قال) قال مالك أرى لكل واحد من الربح قدر رأس ماله ولم ير لصاحب الالف الغائبة في الشركة الا قدر الخمسمائة التي أخرج
(قلت)
فهل جعل له مالك أجر عمله (قال) لا ما علمت أنه جعل له أجر عمله
(قلت)
لم (قال) لان هذا عندي متطوع بعمله لانه لو أن رجلا اشترك هو ورجل على الربع لهذا ثلاثة أرباع المال ولهذا ربع المال على أن العمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب ربع المال فخر ج فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر فكذلك هذا (قال) فمسألتك التي سألتني عنها من الشركة في المال الغائب ان ذلك جائز في رأيي أن أخرج ذلك المال
(قلت)
أرأيت أن اشتركنا أخرجت أنا مائة دينار هاشمية وأخرج صاحبي ما