المدونة الکبری-ج5-ص61
المال فربحا كما وصفت لك في الشركة الفاسدة يأخذ صاحب الالفين رأس ماله ألفين وصاحب الالف رأس ماله ألفا ثم يقتسمان الربح على قدر رؤس أموالهما والوضيعة على قدر رؤس أموالهما وللعامل الذى عمل في المال من الاجر بحال ما وصفت لك (قال) وأصل هذا أن الشركة لا تجوز عند مالك الا أن يجتمعا في العمل يتكافآن فيه على قدر رؤس أموالهما
(قلت)
أرأيت صاحب الالف الذى عمل في جميع المال في ألفه وألفى شريكه على أن الربح بينهما أو على أن له ثلثى الربح لم لا تجعله مقارضا
وتجعل للعامل صاحب الالف ثلث الربح للالف التى هي رأس ماله وتجعله كانه أخذ الالفين من شريكه مقارضة بالسدس لانه شرطنصف ربح الالف فكان ثلث الربح له بألفه وسدس ربح الجميع بما عمل في رأس مال صاحبه (قال) لا يجوز هذا عند مالك لان هذا لم يأخذ الالفين على القراض انما أخذهما على شركة فاسدة فيحمل محمل الشركة الفاسدة ولا يجتمع أيضا عند مالك شركة وقراض (قال مالك) لا يصلح أن يقول أقارضك بألف على أن تخرج من عندك ألف درهم أو أقل أو أكثر على أن يخلطها بألفي هذه يعمل بهما جميعا فكره مالك هذه الشركة فهذا يدلك على أن مسئلتك لا تكون مقارضة
(قال ابن القاسم)
لو أن رجلين اشتركا على أن يخرج أحدهما ربعا والآخر ثلاثة أرباع والعمل بينهما على قدر رؤس أموالهما فتطوع صاحب الربع فاشترى بجميع المال تجارة لم يكن له في عمله ذلك أجر (في الشريكين بالمال يشترط أحدهما أن يكون)
(المال على يديه دون صاحبه)
(قلت)
أتجوز الشركة بين الشريكين ورأس مالهما سواء وعلى أن الربح على المال والوضيعة على أن يكون المال في يد أحدهما دون الآخر (قال) لا أقوم على حفظ قول مالك في هذه الساعة وأرى ان كان هذا الذي اشترط أن يكون المال على يديه هو الذي يشتري ويبيع دون صاحبه فأرى الشركة على هذا الشرط غير جائزة لان الشركة