پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص60

بحال ما وصفت لك

(قلت)

فان عملا فوضعا نصف رأس المال الذي في أيديهما (قال) الوضيعة عند مالك عليهما قدر رؤس أموالهما لان الفضل الذي يفضله به صاحبه على رأس ماله انما كان ذلك الفضل في ضمان صاحبه الذي الفضل له ولم يضمن له شريكه من ذلك الفضل شيئا ألا ترى أن ربح ذلك الفضل انما هو للذي له الفضل فهذا يدلك على أن المصيبة في الفضل من الذي له الفضل

(قلت)

فان ذهب رأس المال خسارة وركبهما ثلاثة آلاف دينار أو ركبهما من تجارتهما بعد وضيعتهما رأس المال كله كيف تكون هذه الوضيعة عليهما والشركة فاسدة على ما وصفت لك وقد كان شرطهما أن الوضيعة بينهما نصفين (قال) أرى أن الدين الذى لحقهما من تجارتهما يكون عليهما على قدر رؤس أموالهما فيكون على صاحب الالف ثلث هذا الدين ويكون على الذى كان رأس ماله ألفين ثلثا هذا الدين لان الشركةانما وقعت بينهما بالمال ليس بالابدان فما لحقهما من دين فض على المال الذى وقعت به الشركة بينهما وهو رأس مالهما فيكون على الذى رأس ماله ألف من الدين الذى لحق الثلث وعلى الذى رأس ماله ألفان الثلثان ولا يلتفت إلى الشرط الذى شرطاه بينهما لان الشرط كان فاسدا (قال) وهذا الآخر لم أسمعه من مالك ولكنه رأيى مثل ما قال لي مالك من الوضيعة في رأس المال

(في الشركة بالمالين يشترط أحدهما أن يعمل ولا يعمل الآخر)

(قلت)

هل يجوز أن أخرج أنا ألف درهم ورجل آخر ألف درهم فنشترك على أن الربح بيننا نصفين والوضيعة علينا نصفين على أن يعمل أحدنا دون صاحبه (قال) قال مالك لا تجوز هذه الشركة بينهما الا ان يستويا في رأس المال وفي العمل

(قلت)

فان أخرج أحدهما ألف درهم والآخر ألفي درهم فاشتركا على أن الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين أو اشترطا أن الوضيعة والربح على قدر رؤس أموالهما على ان يعمل صاحب الالف بجميع المال وحده ويكون عليه العمل وحده (قال) قال مالك لا خير في هذه الشركة (وقال ابن القاسم) يصنع فيها إذا عمل صاحب الالف بجميع