المدونة الکبری-ج5-ص55
(قلت)
إذا كان رأس مالهما عرضا من العروض وان كان مختلفا فلا بأس أن يشتركا به على القيمة في قول مالك (قال) نعم
(قلت)
وكيف يقومان ما في أيديهما وكيف يكونان شريكين أيبيع هذا نصف ما في يديه من صاحبه بنصف ما في يدى صاحبه إذا كانت القيمة سواء أو يقومان ولا يبيع كل واحد منهما نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه (قال) إذا قوما ما في أيديهما وكان قيمة ما في أيديهما سواء وأشهدا على أنهما قد اشتركا بالنصف فقد باعه نصف ما في يديه بنصف ما في يدى صاحبه إذا قوماه وكانت قيمتهما سواء ثم أشهدا على الشركة فقد باعه نصف سلعته بنصف سلعة صاحبه وان لم يذكر البيع
(قلت) أرأيت ان اشتركا بسلعتيهما على ان الربح بينهما نصفين والوضيعة عليهما نصفين وعلى أن يكون رأس مال كل واحد منهما بالسوية واشتركا في هاتين السلعتين فلما قوما السلعتين كانت أحداهما الثلثين والاخرى الثلث كيف يصنعان وكيف تقع الشركة بينهما في قول مالك (قال) ان كانا لم يعملا وأدركت السلعتان ردتا إلى صاحبيهما وفسخت الشركة فيما بينهما وان فاتت السلعتان كانا على الشركة على ما بلغته كل سلعة ويعطى القليل الرأس المال أجرة في الزيادة التى عمل فيها مع صاحبه وان كانت وضيعة فضت الوضيعة على جميع المال فما أصاب الكثير كان على صاحب الكثير وما أصاب القليل كان على القليل الرأس المال والربح ان كان فكذلك أيضا لان رأس مالهما كان على ما بلغته سلعتاهما ولم يكن على ما شرطا ولا يكون على صاحب السلعة القليلة ضمان في فضل سلعة صاحبه على سلعته وليس فضل سلعة صاحبه مما وقع فيه بينهما بيع.
ومما يبين لك ذلك أن مالكا قال في الرجل يأتي بمائة ويأتي رجل آخر بمائتين فيشتركان على أن الربحبينهما والنقصان عليهما بالسوية والعمل عليهما بالسوية (قال) قال مالك الوضيعة على قدر رؤس أموالهما والربح على قدر رؤس أموالهما ويعطى صاحب المائة أجر مثله فيما أعان صاحب المائتين في فضل المائتين ولم يجعلها سلفا وانما أعطاه اياها على أن يشاركه ولو كانت سلفا لكان له ربح الخمسين التي أعطاه اياها حتى يساويه في رأس