پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص48

(في الصانعين الشريكين يعمل أيديهما يدفع إلى أحدهما العمل)

(يعمله فيغيب أو يفاصل شريكه

يلزم بما دفع إلى شريكه)

(قلت)

أرأيت ان دفعت إلى خياط ثوبا ليخيطه فغاب الذى دفعت إليه الثوب وأصيب شريكه أيكون لى أن ألزمه بخياطة الثوب في قول مالك (قال) نعم

(قلت)

أرأيت ان أفترقا فلقيت الذى لم أدفع إليه الثوب أيكون لى أن ألزمه بخياطة الثوب (قال) نعم

(قلت)

لم وقد افترقا (قال) لان عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما فلك أن تأخذ أيهما شئت بعملك لان كل واحد منهما ضامن عن صاحبه

(قلت)

وكذلك لو أنى بعت أحد الشريكين سلعة من السلع بدين إلى أجل ثم افترقا فلقيت الذى لم أبعه شيئا بعد فرقتهما أيكون لى أن آخذه بالدين (قال) نعم لان عهدتك وقعت عليهما قبل فرقتهما وكل واحد منهما ضامن لما على صاحبه

(في شركة الاطباء والمعلمين)

(قلت)

هل تجوز شركة الاطباء يشترك رجلان على أن يعملا في مكان واحد يعالجان ويعملان فما رزق الله بينهما نصفين (قال) سألت مالكا عن المعلمين يشتركان في تعليم الصبيان على أن ما رزق الله بينهما نصفين (قال) ان كانا في مجلس واحد فلا بأس به (قال) وان تفرقا في مجلس فلا خير في ذلك

(قال)

وكذلك الاطباء عندي إذا كان ما يشتريانه من الادوية ان كان له رأس مال يكون بينهما جميعا بالسوية

(في شركة الحمالين على رؤسهما أو دوابهما)

(قلت)

هل تجوز الشركة في قول مالك بين الجمالين والبغالين والحمالين على رؤسهم وجميع الاكرياء الذين يكرون (قال) لا يجوز ذلك

(قلت)

لم لا تجوز ولم لا تجعل هذا بمنزلة الشركة في عمل الايدي (قال) ألا ترى أن مالكا لم يجوز الشركة في عمل الايدى الا أن يجتمعا في حانوت واحد ويكون عملهما نوعا واحدا سراجين أو خياطين أو دواب هذا تعمل في ناحية ودواب هذا تعمل في ناحية فه