پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص46

بعضهم آجر سلعة بعض على ان اشتركوا في العمل بأيديهم وان هذا الذى سألت عنه الذى شرط عليه العمل وحده ولم يعمل أصحابه معه أسلم إليه الرحا والبيت فعمل بهما فهو كأنه أعطى رحا وبيتا وقيل له اعمل فيه على أن لك نصف ما تكسب ولنا النصف أو الثلث فانما هو استأجر هذه الاشياء بثلث أو بنصف ما يكسب فيها فالاجارة فاسدة فعليه أجر مثلها

(قال)

وقال مالك في الرجل يدفع إلى الرجل دابته أو سفينته يعمل عليها على نصف ما يكسب عليها (قال) ما أصاب على الدابة أو السفينة فهو له ويعطى رب الدابة أجر مثلها فالرحا والبيت عندي مثل الدابة التى يعمل عليها على النصف عند مالك وانما قسمت المال في هذه المسألة على الابدان وجعلت الابدان رؤس الاموال لان ما أخرجوا من المتاع له أجرة فقد تكافؤا في عملهم بأيديهم فإذا كانت اجارة ما أخرجوا من المتاع معتدلة فقد أكرى كل واحد منهم متاعه بمتاع صاحبه وكانتالشركة صحيحة ألا ترى لو أن هؤلاء الثلاثة أرادوا أن يشتركوا والمتاع لاحدهم فاكتروا منه ثلثى ما في يديه لجازت شركتهم إذا اعتدلت هذه الاشياء بينهم فكذلك إذا كان لكل واحد منهم شئ على حدة وكراؤه معتدل ان كل واحد منهم كأنه أكرى متاعه بمتاع صاحبه وان كان مختلفا أعطى من له فضل ما بقى من فضله ولم تكن الدواب رؤس الاموال مثل الدنانير والدراهم إذا اختلفت أن يخرج هذا مائتين وهذا مائة ويكون الربح بينهما بشطرين والوضيعة كذلك فيكون الربح لرأس المال لانه مما لا يجوز أن يؤاجر والرجال يؤاجرون فيقسم الفضل على المال ويعطى الذين تجوز اجارتهم عمل مثلهم فيما أعانوا من له الفضل في رأس ماله كان في ذلك ربح أو وضيعة أو لا ترى لو أن صاحب المائتين شرط على صاحب المائة العمل لكان فاسدا فان وقع فضل أو كانت وضيعة فعلى المال أو للمال لانه لا يؤاجر وهو رأس المال وأعطى العامل أجر مثله فيما عمل في مال صاحب المائتين أو لا ترى أن الذين اشتركوا بأبدانهم وأخرجوا الرحا والبيت والبغل لما شرطوا العمل على رب البغل كان الربح له والوضيعة عليه وكان أجر الرحا والبيت لان لهم أجره وصار عمله كأنه رأس المال