المدونة الکبری-ج5-ص44
(قال) لا يعجبنى هذا ولم أسمعه من مالك الا أنى سمعت مالكا يقول في الرجل يأتي بالدابة والآخر بالرحا فيعملان كذلك اشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفين ان ذلك غير جائز فأرى مسئلتك مثل هذا أنه غير جائز إذا كانت اجارتهم مختلفة
(قلت)
أرأيت ان اشترك قصاران من عند أحدهما المدقة والقصارى وجميع الاداة تطاول بذلك على صاحبه على أن ما رزق الله بينهما نصفين أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا خير في هذه الشركة إذا كان للاداة قدر وقيمة كبيرة لان مالكا قال في الرجلين يشتركان في الزرع وتكون الارض لاحدهما لها قدر من الكراء فاشتركا على أن يلغى صاحب الارض كراءها لصاحبه ويخرجا ما بعد ذلك من العمل والبذر بينهما بالسوية (قال) لا خير في ذلك الا أن يخرج الذى لا أرض له نصف كراء الارض ويكون جميع العمل والبذر بينهما بالسوية فكذلك الشركة في العمل بالايدي لا تصلح الا أن تكون الاداة منهما جميعا
(قلت)
أرأيت ان كانت أداة العمل من عند أحدهما فاستأجر شريكه الذي لا أداة عنده نصف تلك الاداةواشتركا على أن ما رزق الله بينهما نصفين (قال) هذا جائز مثل الشريكين في الزرع والارض من عند أحدهما على أن نصف كراء الارض على شريكه
(قلت)
أرأيت ان تطاول عليه بالشئ القليل من أداة القصارة مثل المدقة والقصرية (قال) ان كان شيئا تافها يسيرا لا قدر له في الكراء فلا أرى به بأسا لان مالكا قال في الشريكين في الزرع يكون لاحدهما الارض ولا خطب لها في الكراء فرب بلدان لا يكون للارض عندهم كبير كراء مثل بعض أرض المغرب وما أشبهها تكون الارض العظيمة كراؤها الشئ اليسير (قال مالك) فلا أرى بأسا أن يلغى كراء تلك الارض فلا يؤخذ لها كراء إذا كان كراؤها تافها يسيرا ويكون ما بقى بعد كراء هذه الارض بينهما بالسوية