پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص37

(في الرجل يشترى ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها)

(على أن يجدها من يومه فتصيبها الجائحة)

(قلت)

أرأيت ان اشتريت ثمرة نخل قبل أن يبدو صلاحها على أن أجدها من يومى أو من الغد فأصابتها الجائحة قبل أن أجدها أيوضع عنى للجائحة شئ أم لا وهل تكون هذه بمنزلة البقول أو الفاكهة الخضراء في قول مالك (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا ولكني أرى أن يوضع عنه ان أصابت الجائحة الثلث فصاعدا

(قلت)

ولا تراه بمنزلة البقول (قال) لا أراه بمزلة البقول ولكني أراه بمنزلة الثمار

(قلت)

وكذلك ان اشترى بلح الثمار كلها التين واللوز والجوز والجلوز والفستق على أن يجده قبل أن يطيب فأصابته الجائحة أيوضع عنه ان أصابت الجائحة الثلث فصاعدا وان لم تصب الثلث لم يوضع عنه شئ (قال) نعم

(في جائحة الجراد والريح والجيش والنار وغير ذلك)

(قلت)

أرأيت الجراد أهو جائحة في قول مالك أم لا (قال) الجراد جائحة عند مالك

(قلت)

وكذلك النار في قول مالك (قال) نعم

(قلت)

وكذلك البرد والمطر والطير الغالب تأتي فتأكل الثمرة والدود وعفن الثمار في رؤس الشجر والسموم تصيب الثمرة والعطش يصيب الثمرة من انقطاع مائها أو السماء احتبست عن الثمرةحتى ماتت أترى هذا من الجوائح (قال) قال مالك في الماء إذا انقطع عن الثمرة ماء العيون وضع عن المشترى ما ذهب من الثمرة من قبل الماء قليلا كان أو كثيرا وما بقى فهو للمشترى مما يصيبه من الثمن لان البائع حين باع الثمرة انما باعها على الماء فكل ما أصيب من قبل الماء فانما سببه من قبل البائع ولا يشبه الماء سواه من الجوائح

(قلت)

وماء السماء إذا انقطع عن الثمرة أهو عند مالك بمنزلة ماء العيون (قال) لم أسمع من مالك في ماء المطر شيئا الا أنه قال ما كان من فساد الثمرة من قبل العطش من الماء وضع عن المشترى قليلا كان أو كثيرا فأرى ماء السماء وماء العيون سواء إذ