المدونة الکبری-ج5-ص34
قول مالك
(قلت)
وما بيع من النخل والعنب أخضر بعدما طاب فيبس ثم أصابته الجائحة بعد ذلك فلا جائحة فيه وهو بمنزلة ما اشترى وهو يابس (قال) نعم
(قلت)
أرأيت ان اشتريت ثمرة نخل قد حل بيعها فتركته حتى طاب للجداد وأمكن ثم أصابته جائحة تبلغ الثلث فصاعدا (قال) لا يوضع عنه قليل ولا كثير عند مالك لان الجداد قد أمكنه
(قلت)
ويصير هذا بمنزلة رجل اشترى ما في رؤس النخل وقد أمكنت للجداد (قال) نعم كذلك قال مالك يصير بمنزلة الذى اشترى ثمرة قد أمكنت للجداد تيبس فلاجائحة في ذلك
(قال)
وقال مالك ما اشتري من الاصول وفيها ثمرة قد طابت مثل النخل والعنب وغير ذلك فاشترى بأصله فأصابته جائحة فلاجائحة في ثمره وانما الجوائح إذا اشتريت الثمار وحدها بغير أصولها
(قلت)
وكذلك لو أنى اشتريت رقاب النخل وفيها ثمر لم يطب ولم يحل بيعه ولم يؤبر أو قد أبرت فاشترط المبتاع ثمرة ما قد أبر فأصابت هذه الثمرة جائحة أيوضع عنه في قول مالك لما أصابت الجائحة من الثمرة شئ أم لا (قال) قال مالك لا يوضع عنه شئ
(قلت)
فهذا قول مالك في الذى يشترى رقاب النخل وفيها ثمرة لم تؤبر فبلغت فأصابتها جائحة أنه لا يوضع عن المشترى شئ هذا قد علمناه أنه لا يوضع عنه شئ لان الثمرة تبع للنخل لانها للمشترى وان لم يشترطها أرأيت كل ثمرة كانت تكون للبائع إذا اشتراها المشترى الا أن يشترطها المشترى لم لا يكون لها حصة من الثمن ويلغى عنه ما أصابتالجائحة من الثمن إذا بلغ ما أصابت الجائحة ثلث الثمرة (قال) لان مالكا جعل كل ثمرة اشتريت مع الرقاب تبعا للرقاب فلا جائحة فيها (قال) وكذلك الرجل يكترى الدار ويشترط ثمرة نخلات فيها وفى النخل ثمرة لم تطب أو طلع فالكراء جائز وما أصابت الجائحة من ذلك الثمر وان أصابته كله لم يوضع عن المتكاري قليل ولا كثير لان الثمرة تبع للكراء ولا يقع على الثمرة حصة من الكراء ومما يبين ذلك أن الرجل