پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص28

البطون في اختلاف أثمانها وان الرمان والخوخ والتفاح والاترج والموز والمقاثى وما أشبهها اما يشترى على طيب بعضه بعد بعض ولو ترك من يشتريه أوله لآخره حتى يطيب كله لكان فسادا لاوله

(قال)

وقال لي مالك وانما جعل الله عزوجل طيببعضه بعد بعض رحمة ولو جعل طيبه واحدا لكان فسادا فالمشترى حين يشترى ما يطيب بعضه بعد بعض فالبائع يعرف والمشترى أنه انما يستجنيه كل ما طاب بمنزلة المقاثى وغيرها وان الذى يخرص ليس كغيره من الثمار ولا ما يقدر على تركه حتى يجد جميعه معا فهذا مثل الذي يخرص سواء فمحملهما في الجائحة سواء

(قال سحنون)

وكلما يقدر على ترك أوله على آخره ولا يكون فسادا حتى ييبس فهو بمنزلة النخل والعنب وكل ما لا يستطاع ترك أوله على آخره حتى ييبس في شجره فسنته سنة المقاثي

(قال سحنون)

فهذا أصل قوله وكل ما في هذا الكتاب فالى هذا يرجع

(ما جاء في جائحة القصيل)

(قال)

وكذلك القصيل إذا اشترى جزة واحدة فان أصابت الجائحة منه الثلث وضع عنه ولم ينظر إلى غلاء أوله ولا آخره أو رخصه لان قصله قصلة واحدة ان أراد أن يقصله وقد أدرك جميعه حين اشتراه والفاكهة لم يدرك جميعها ولا المقاثى ولا الياسمين الا أن يشترى القصيل وخلفته التي بعده فيصاب الاول وينبت الآخر أو يصاب الآخر ويسلم الاول فيحسب كما وصفت لك ينظر كم كان نبات الاول من الاخر في رخص آخره أو غلائه أو في رخص أوله أو غلائه وحال رغبة الناس فيه وغلائه عندهم في أوله وفى آخره إذا كان الذى أذهبت الجائحة منه ثلثه فان كان الاول هو ثلثي الثمن وهو في النبات الثلث رد ثلثي الثمن فبقدر ذلك يرد وان كان الآخر نصف الثمن أو ثلاثة أرباعه في نفاقه عند الناس وقيمته رد من الثمن بقدر ذلك وكذلك قال مالك في الارضين تتكارى ثلاث سنين أو أربع سنين ليزرع فيها فيزرعها الرجل السنة أو السنتين فيعطش أولها أو آخرها أو وسطها وقد تكاراها أربع سنين كل سنة بمائة