پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص27

الثمن على حال ما وصفت لك من غلائه ورخصه فيوضع عنه ما يصيب ذلك الثلث من الثمن كان أقل من ثلث الثمن أو أكثر فان أصابت الجائحة أقل من ثلث الثمرة وكان حظ ما أصابت الجائحة من الثمر يبلغ تسعة أعشار الثمن لم يوضع عن المشترى قليل ولا كثير ولا يوضع عن المشتري فيما فسرت لك حتى تبلغ الجائحة ثلث الثمرة فإذا بلغت ثلث الثمرة وضع عن المشترى حظها من الثمن كان أقل منثلث الثمن أو أكثر وهذا تفسير ما وصفت لك

(قال سحنون)

وقد قال غيره انما ينظر في البطون إلى ما أذهبت الجائحة فان كان يكون قيمة ما يصير له ثلث الثمن وضع وان كان من الثمرة عشرها وان كانت قيمة ما أتلفت الجائحة لا يصير له من الثمن ثلثه وانما يصير له من الثمن أقل لم يوضع عن المشترى شئ وان كان من الثمرة تسعة أعشارها وانما تكون مصيبته إذا ذهب مثل ثلث الثمن وليس يلتفت إلى ثلث الثمرة لانه ربما كان ثلث الثمرة انما غلته عشر الثمن ولا يكون مصيبة وربما كان عشر الثمرة ويكون لها من الثمن نصف الثمن فيكون مصيبة فلذلك توضع الجوائح إذا وقعت المصائب

(سحنون)

وأما البطن الواحد وهو صنف واحد فان ثلث الثمرة بثلث الثمن إذا كان صنفا واحدا من الثمرة فاجتمعت المصيبة من الوجهين جميعا فلذلك وضع

(قال ابن القاسم)

وما كان من ما يخرص مثل الاعناب والنخل وما أشبههما مما لا يخرص مما ييبس ويدخر فانما ينظر إلى ثلث الثمرة فيوضع من الثمن ثلثه ولا ينظر فيه إلى اختلاف الاسواق لان هذه أشياء يشتريها المشترى فمنهم من يحسبها حتى يجدها يابسة فيدخرها ومنهم من يتعجل أكلها ومنهم من يدخر بعضها ويبيع بعضها فالبائع حين يبيع انما يبيع على أن المشترى ان شاء حبس وان شاء جد فانما في ثلث الثمرة إذا أصابتها الجائحة ثلث الثمن

(سحنون)

وكذلك إذا كان الثمر صنفا واحدا فان كان الثمر أصنافا مختلفة مثل البرنى والعجوة والشقم وعرق ابن زبد فأصابت الجائحة من الثمرة الثلث فان كان الذي أصابت من البرنى والعجوة نظر إلى قيمته وقيمة غيره فيقسم الثمن على القيم لاختلاف الثمرة في القيم فيصير حكمه حكم