المدونة الکبری-ج5-ص26
في البطن الاول أكثر المقثأة ثمنا لنفاقه في السوق وعلى هذا يقع شراء الناس انما يحمل أوله آخره وآخره أوله ولو كان انما وقع الشراء على كل بطن على حدته لكان لكل بطن جزء من الثمن مسمى وانما تحسب بطون المقثأة التي تطعم فيها بقدر اطعامها من قدر نفاقها في الاسواق من كل بطن ثم يقوم ما أطعمت في كل زمان على قدر نفاقه في الاسواق في كل بطن ثم يقسم الثمن على جميع ذلك فان كان البطن الاول هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك وان كان البطن الآخر الذى انقطع فيه هو النصف أو الثلثين رد بقدر ذلك ولا يلتفت إلى نباتها في اطعامها فيقسم على قدر كثرته وعددهمن غير أن ينظر إلى أسواقه ولكن ينظر إلى كثرته ونفاقه في الاسواق
(قال ابن القاسم)
وكذلك الورد والياسمين وكل ما يجنى بطنا بعد بطن فهو على ما فسرت لك في المقثأة وما كان يطيب بعضه بعد بعض فعلى هذا يحسب أيضا مما ينبت جميعا مثل التفاح والخوخ والتين والرمان وما أشبهه من الفاكهة وذلك أن الرمان والخوخ والتفاح وما أشبهه من الفاكهة ومما لا يخرص انما يشترى إذا بدأ أوله لانه يعجل بيعه فيكون له في أول الزمان ثمن لا يكون لآخره في نفاقه عند الناس وأسواقه وكثرته في اجتماعه في آخر الزمان فانما يشترى المشترى على ذلك ويعطى ذهبه لان يكون له آخره مع أوله ولو أفرد ما يطيب كل يوم أو كل جمعة حتى يباع على حدته لاختلفت أثمانها وانما يشتريها المشترى على أن يحمل الغالى على رخيصه والرخيص على غاليه فإذا أصابت الجائحة منه ما يبلغ الثلث فصاعدا نظر إلى ما قبض ثم نظر إلى الذى أصابته الجائحة فان كان الذى أصابته الجائحة ثلث الثمرة التى اشترى وضع عنه ما يصيبها من الثمن كان ذلك في أول الثمرة أوفى وسطها أو في آخرها وان كانت ثلث هذه الثمرة التى أصابتها الجائحة يكون حظها من القيمة تسعة أعشار القيمة وضع عن المشترى تسعة أعشار الثمن وان لم يكن حظ ثلث الثمرة من الثمن الا عشر الثمن الذى اشترى به جميع الثمرة وضع عن المشترى عشر الثمن وانما ينظر في هذا إلى الجائحة إذا أصابت ثلث الثمرة نظر ماكان يصيب هذا الثلث من