المدونة الکبری-ج5-ص24
أو لم يعجز (قال مالك) وانما الموز عندي بمنزلة البقل
(قلت)
أرأيت الموز إذا حل بيعه أيجوز لى أن أشتريه وأستثنى بطونا في المستقبل خمسا أو عشرا (قال) ذلك جائز
(قلت)
فان اشتريته حين حل بيعه فقلت له لى ما يطعم هذه السنة (قال) هذا جائز أيضا لان ما يطعم سنة هو معروف
(قلت)
وهذا قول مالك (قال) نعم
(قال)
وقال مالك لا بأس بأن يشترى الموز السنة والسنة ونصفا إذا حل بيعه
(قلت)
أرأيت القضب أهو بهذه المنزلة في قول مالك (قال) نعم وأصل قولهم في المساقاة أن كل شئ يجز ثم يخلف ثم يجز ثم يخلف أن المساقاة لا تجوز فيه (قال) وكل شئ قائم انما تجنى ثمرته والاصل ثابت أو غير ذلك إذا كان انما تجنى ثمرته إذا كانت ثمرته نباتا منها فالمساقاة فيه جائزة
(قلت)
فالقصب والموز إذا عجز عنهما صاحبهما
(قلت)
ولم كره مالك المساقاة فيهما وهما من الاصول (قال) ليس هما بمنزلة الاصول انما هما بمنزلة البقول بطنا بعد بطن
(قلت)
والبقول أتجوز فيها المساقاة في قول مالك إذا عجز عن سقيها صاحبها (قال) لا تجوز فيها المساقاة والله سبحانه وتعالى أعلم (تم كتاب المساقاة بحمد الله وعونه وصلى الله)
(على سيدنا محمد النبي الامي وعلى آله وصحبه وسلم)
(ويليه كتاب الجوائح)