پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج5-ص13

عندي على ما ساقاه فان لم يكن له شرط فانما مساقاته إلى جداده الاول

(قلت)

أرأيت المساقاة أتجوز عشر سنين (قال) قال مالك المساقاة السنين جائزة فأما ما تجدد لى إلى عشر سنين أو ثلاثين أو خمسين فلا أدري ماهذا ولم أسمع من مالك فيه شيئا وأما ما لم يكثر جدا فلا أرى به بأسا

(قلت)

أرأيت ان دفعت إليه أرضا على أن يغرسها ويقوم على الشجر حتى إذا بلغت الشجر كانت في يديه مساقاة عشر سنين أيجوز هذا أم لا (قال) لا يجوز ذلك عندي

(قلت)

لم (قال) لانه غرر

(قلت)

أرأيت النخل التى لم تبلغ أو الشجر أخذها مساقاة خمس سنين وهي تبلغ إلى سنتين أتجوز هذه المساقاة في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك

(ترك المساقاة)

(قلت)

أرأيت المساقى إذا أخذ النخل مساقاة ثلاث فعمل في النخل سنة ثم أراد أن يترك النخل ولا يعمل (قال) ليس ذلك له

(قلت)

وليس لرب النخل أيضا أن يأخذ نخله حتى ينقضى أجل المساقاة (قال) نعم

(قلت)

وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان رضيا أن يتتاركا قبل مضى أجل المساقاة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا الا أنى لا أرى بأسا أن يتتاركا إذا لم يأخذ أحدهما من صاحبه على المتاركة شيئا لان مالكا قال في الذى يعجز عن السقى انه يقال له ساق من أحببت أمينافان لم تجد أسلم إلى رب الحائط حائطه ولم يكن عليه شئ ولم يكن له شئ لانه لو ساقاه ذلك جاز ذلك كما جاز في الأجنبي

(قلت)

أرأيت المساقاة إذا أخذت الحائط مساقاة فلم أعمل فيه ولم أقبضه من ربه الا أنا قد فرغنا من شرطنا أيكون لاحد منا أن يأبى ذلك (قال) هو بيع من البيوع إذا عقدا ذلك بالقول منهما فقد لزمهما ذلك وهو قول مالك

(قال عبد الرحمن بن القاسم)

والذى أخبرتك به من المساقى ورب الحائط إذا تتاركا بغير جعل انه لا بأس به ان طعن فيه طاعن فقال هذا بيع الثمرة من قبل أن يبدو صلاحها ان الحجة على من يقول ذلك ان العامل في النخل لا بأس به أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فإذا كان لا بأس أن يدفع النخل إلى غيره معاملة فهو إذا تارك