پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص555

أن لا تزرعها حتى تكربها (1) ثلاث مرات فتزرعها في الكراب الرابع وفي هذا منفعة لرب الارض لان أرضه تصلح على هذا (قال) نعم هذا جائز (قلت) أرأيت ان أكريته أرضى وشرطت عليه أن يزبلها (2) (قال) إذا كان الذى يزبلها به شيئا معروفا فلا بأس بذلك لان مالكا قال لا بأس بالكراء والبيع أن يجمعا في صفقة واحدة (قلت) أرأيت ان استأجرت منك أرضا بكذا وكذا على أن على رب الارض حرثها أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم يجوز

(في اكتراء الارض الغائبة والنقد في ذلك)

(قلت) أرأيت ان اكتريت منك دارا ولم أرها أو اكتريت منك أرضا ولم أرها أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا (قال) إذا وصفاها فذلك جائز لان مالكا قال الكراء بيع من البيوع وقال في البيوع لا يجوز بيع السلعة الغائبة الا أن يكون المشترى قد رآها أو اشتراها على صفة فكذلك الارض والدور في الكراء انما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له (قال) وهذا قول مالك في الدور والارضين (قلت) أرأيت ان رأيت دارا أو أرضا منذ عشر سنين فاكتريتها على تلك الرؤية أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز عند مالك إذا كان بين اكترائه ونظره إليها الامر القريب (قال) وقال لى مالك بن أنس ولو اشترى رجل دارا في بلد غائبة عنه إذا وصفت له فذلك جائز والنقد في الدور والارضين لا بأس به لانه مأمون عند مالك

(في الرجل يكري مراعى أرضه)(قلت)

أرأيت الرجل يكري مراعى أرضه (قال) قال مالك لا بأس أن يبيع الرجل مراعى أرضه سنة واحدة ولا يبيعها سنتين ولا ثلاثا ولا يبيع مراعى أرضه حتى تطيب مراعيها ويبلغ الخصب أن يرعي ولا يبيعه قبل أن ينبت خصبها (أشهب)

(1) (تكربها) يقال كرب الارض من باب قتل يكربها كربا وكرابا قليها للحرث وآثارها للزرع ا ه‍ (2) (يزبلها) قال في المصباح زبل الرجل الارض زبولا من باب قعد وزبلا أيضا أصلحها بالزبل ونحو حتى تجود للزراعة