پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص554

(في الرجل يكترى الارض البيضاء للزرع وفيها نخل أو شجر)

قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا بيضاء للزرع وفيها نبذ من نخل أو شجر لمن تكون ثمرة تلك الشجر الرب الارض أم للمستأجر في قول مالك (قال) الثمرة لرب الشجر الا أن يكون الشجر الثلث فأدنى فيشترطه المتكاري فيكون ذلك له فان كان أكثر من الثث فاشترطه لم يجز ذلك وكان الكراء فاسدا (قلت) فان كانت الثمرة أكثر من الثلث فاشترطها وزرع على هذا (قال) الثمرة عند مالك لصاحبها ويقوم على المتكارى كراء الارض بغير ثمرة ويعطى المتكارى أجر ما سقى به الثمرة ان كان له عمل أو سقى (قلت) أليس انما عليه قيمة كراء الارض التى زرع (قال) نعم (قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا وفيها زرع لم يبد صلاحه أو بقل لم يبد صلاحه وذلك شئ قليل فاشترطته لنفسي حين أكريت الارض أيجوز هذا في قول مالك (قال) ان كان الشئ التافه اليسير جاز ذلك ولست أبلغ به الثلث لان مالكا قال لى في الرجل يتكارى الارض أو الدار وفيها النخلات أو السدرة أو الدالية وفيها ثمر لم يبد صلاحه ويشترطه لنفسه أو لا ثمر فيها فاشترط ما يخرج من ثمرها لنفسه (قال) قال مالك ان كان الشئ اليسير لم أر به بأسا (قال) وقال مالك لا يجوز في هذه المسألة أن يشترط صاحب الارض ولا صاحب الكراء نصف ما في شجره أو نصف ما يخرج كما يجوز للمساقي في النخل أن يشترط نصف ما يزرع في البياض إذا كان البياض تبعا ولا يجوز في هذا أن يشترط نصف الثمرة أو نصف ما يخرج منها (قال مالك) لان ذلك عنديمن بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه

(ما جاء في الرجل يكرى أرضه ويشترط على المكتري) (تكريبها وتزبيلها ويشترط عليه حرثها)

(قلت) أرأيت ان أكريتك أرضى هذه السنة بعشرين دينارا وشرطت علي