پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص553

(في الرجل يكرى أرضه

ن رجل على أن يزرعها بحنطة من عنده) (على أن له طائفة أخرى من أرضه) (قلت) أرأيت ان دفعت إلى رجل أرضا إلى يزرعها إلى بحنطة من عنده على أن له هذه الطائفة الاخرى من أرضى هذه يزرعها أيجوز هذا في قول مالك (قال) قال مالك لاخير في هذا لان هذا أكرى أرضه بما تنبت الارض فلا خير في ذلك (قلت) فان قال له اغرس لى أرضى هذه نخلا أو شجرا بهذه الطائفة الاخرى من أرضى أيجوز هذا في قول مالك (قال) هذا جائز عند مالك (قلت) لم أجاز مالك هذا النخل والشجر مما تنبت الارض (قال) ليس هذا طعاما وانما كره مالك أن تكرى الارض بشئ مما ينبت من الطعام أو بشئ مما ينبت من غير الطعام أو بشئ مما لا تنبته من الطعام والاصول عندي بمنزلة الخشب ولا أرى به بأسا بأن يكرى بها (قلت) أرأيت ان دفعت إلى رجل أرضى بزرعها بحب من عندي على أن طائفة أخرى من أرضى ليس مما يزرع لى (قال) قال مالك هذا جائز

(في اكتراء ثلث الارض أو ربعها أو اكتراء الارض بالاذرع)

(قلت) أرأيت ان استأجرت ثلث أرض أزرعها أو ربعها أو نصفها أيجوز هذا (قال) نعم (قلت) سمعته من مالك (قال) لا ولكن الكراء بيع من البيوع فلا بأس بأن يكرى ربعها أو خمسها (قال) ولقد بلغني عن مالك ولم أسمعه منه أنه قال في رجل أكرى ربع دار أو خمس انه لا بأس بذلك (قلت) أيجوز لى أن أستأجرالارض بالاذرع (قال) ان كانت الارض مستوبة فلا بأس بذلك.

فان قال له أكريك مائة ذراع من أرضى من موضع كذا وكذا فلا بأس بذلك وان كانت الارض مختلفة ولم يسم له موضعا معلوما فلا خير في ذلك (قلت) وهذا قول مالك (قال) هذا رأيى (وقال غيره) وان كانت الارض مستوية فلا يجوز حتى يسمى له الموض