پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص551

هذا الذى ذكرت حتى يضرب للثياب أجلا لان الثياب إذا اشتراها الرجل موصوفة ليست بأعيانها لم يصلح الا أن يضرب لها أجلا عند مالك

(في الرحل يكترى الارض أو الرجل يشتري السلعة ويشترط الخيار)

(قلت) أرأيت كل بيع أو كراء كان المشترى فيه بالخيار أو البائع أو كان الخيار لهما جميعا ولم يضربا للخيار أجلا أتكون هذه صفقة فاسدة (قال) لم أسمع من مالك فيه شيئا وأرى البيع جائزا والكراء جائزا ولكن يرفع هذا إلى السلطان فيوقف الذى كان له الخيار فاما أن يأخذ واما أن يترك إذا كان قد مضى للبيع قدر ما يختبر السلعة التى اشتراها إليه وان كان لم يختبر ضرب له السلطان أجلا بقدر ما يرى (قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا أو اشتريت سلعة على أنى بالخيار والبائع أيضا معى بالخيار نحن جميعا بالخيار أيجوز هذا الشراء أو الكراء في قول مالك (قال) نعم (قلت) فان قال أحدهما أنا أيجيز وقال الآخر أنا أرد (فقال) القول قول من رد (قال) وهذا قول مالك

(في الرجل يكترى الارض ان زرعها حنطة فكراؤها مائة درهم) (وان زرعها شعيرا فكراؤها خمسون درهما)

(قلت) أرأيت ان استأجرت من رجل أضه هذه السنة ان زرعتها حنطة فكراؤها مائة درهم وان زرعتها شعيرا فكراؤها خمسون درهما (قال) لا خير في هذه الاجارة لان الاجارة وقعت بما لا يعلم ماهي واحد منهما لا المتكارى ولا رب الارض (قال سحنون) وهذا من وجه بيعتين

في بيعة(في الرجل يكترى الارض بالشيئتين المختلفين أيهما شاء المكرى) (أخذ وأيهما شاء المتكارى أعطى)

(قلت) أرأيت ان استأجرت دارك هذه السنة بعشرة أرادب حنطة أو بعشرين أردب شعير على أن تأخذ أيهما شئت أو على أن أعطيك أيهما شئت أنا ان