المدونة الکبری-ج4-ص550
اشترط جاز البيع (قلت) فان قال الذى أكري أرضه بخمر ودراهم أنا أترك الخمر وآخذ الدراهم (قال) لا يجوز هذا (قال سحنون) ألا ترى أنه لو اكترى الارض بخمر أن ذلك لا يجوز فكذلك إذا اكترى بخمر ودراهم صارت الخمر مشاعة
(قلت) أرأيت ان آجرت أرضى بصوف على ظهور الغنم أيجوز هذا في قول مالك (قال) هو جائز عند مالك إذا كان يأخذ في جزازها (قلت) فان كان اشتراط أن يأخذ في جزازها إلى خمسة أيام أو عشرة أيام (قال) هذا جائز لان هذا قريب (قلت) وهذا قول مالك (قال) قال لى مالك شراء الصوف على ظهور الغنم إلى خمسة أيام أو إلى عشرة هذا أجل قريب فلا أرى به بأسا
فإذا) (حل الاجل فسخها في عرض بعينه إلى أجل) (قلت) أرأيت ان أكريت أرضى هذه بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه ثيابا بعينها أقبضها إلى ثلاثة أيام أيجوز هذا في قول مالك (قال) لا يجوز هذا عند مالك الا أن يقبض الثياب قبل أن يفترقا لان هذا من وجه الدين بالدين (قلت) فلم وانما هذا شئ بعينه وانما الدين بالدين ماكان في ذمة الرجل (قال) هو وان لم يكن في ذمته فهو يحمل محمل الدين بالدين (قال سحنون) وكأن البائع وضع له من ثمن الثياب على أن يؤخره بما حل عليه من الدين فصار كانه سلف جر منفعة فصار ما أخرعنه يأخذ به سلعة بعينها إلى أجل
(قلت) أرأيت ان أكريته أرضى بثياب.
موصوفة ولم أضرب للثياب أجلا أيجوز ذلك أم لا في قول مالك (قال) الكراء عند مالك بيع من البيوع فلا يج