پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص548

لا أرى بذلك بأسا ولم أسمعه من مالك ولكنه رأيى (قلت) أرأيت ان استأجرت أرضك هذه أزرعها العام لنفسي بزراعتك أرضى هذه الاخرى لنفسك قابلا أيجوز ذلك في قول مالك أم لا (قال) ذلك جائز إذا كانت الارضون مأمونة لان النقد لا يصلح الا في الارضين المأمونة ولا قبض الارض نقدا بمنزلة الذهب وكذلك الذى يبيع الغائبة بسلعة حاضرة ولا يجوز أن ينقد الحاضرة وان كانت عرضا بمنزلة الذهب والورق وكذلك يقول غير واحد من العلماء

(في اكتراء الارض بدراهم إلى أجل)

(قلت) أرأيت ان تكاريت أرضك هذه السنة أزرعها بألف درهم أدفعها اليك إلى عشر سنين على أن أقبض الارض منك قابلا فأزرعها قابلا أيجوز هذا في قول مالك (قال) نعم وقد بينا هذا ومثله من الكراء (قال) وقال مالك وكذلك العروض والحيوان وغيرهما والثمان تكون ببلد فيشتريها من صاحبها على أن يأخذها بذلك البلد والثمن إلى أجل معلوم أبعد من ذلك (قال مالك) فلا بأس بذلك وليس هذا من وجه الدين بالدين

(في الرجل يكرى أرضه بالدراهم إلى أجل) (فإذا حل الاجل أخذ مكانها دنانير)

(قلت) أرأيت ان أكريت أرضا بدراهم إلى أجل فلما حل الاجل أخذت منه مكان الدراهم دنانير يدا بيد (قال) لا بأس بذلك عند مالك

(في الرجل يكرى أرضه بدراهم إلى أجل فإذا حل الاجل) (أخذ مكانها طعاما أو اداما)

(قلت) أرأيت ان أكريت أرضى بدراهم أو دنانير إلى أجل فلما حل الاجلأخذت مكانها طعاما أو اداما أيجوز ذلك في قول مالك (قال) لا يجوز ذلك عند مالك وكل شئ كان لا يجوز لك أن تكرى به أرضك فلا يجوز لك أن تصرف