المدونة الکبری-ج4-ص542
قلت) أرأيت ان اكريته أرضى هذه وهي غرقة على أنه ان نضب الماء عنها فهى له سمينا من الكراء وان اثبت الماء فيها فلا كراء بيننا (قال) هذا جائز ان لم ينقد الكراء فان نقد الكراء لم يصلح لان هذا غير مأمون لانها بحال ما وصفت لك غرقة يخاف عليها أن لا ينكشف الماء عنها الا أن تكون أرضا لا شك فيانكشاف الماء عنها فلا بأس به (وقال غيره) إذا خيف أن لا ينكشف الماء عنها لم يجز أيضا بغير نقد لما أعلمتك مما يمنع به الرجل ملكه
(قلت) أرأيت ان اكريت أرضا أو دارا كراء فاسدا فلم أزرع الارض ولم أسكن الدار حتى مضت السنة الا أنى قد قبضت ذلك من صاحبه أيكون على الكراء لصاحبه أم لا في قول مالك (قال) يلزمك كراء مثل الدار وكراء مثل الارض عند مالك لانك حين قبضت ذلك فقد لزمك الكراء وان لم تزرع وان لم تسكن وكذلك الدابة إذا اكتريتها كراء فاسدا فاحتبستها (قلت) فان لم أقبض الارض ولا الدار ولا الدابة من صاحبها لم يكن على شئ (قال) نعم لا شئ عليك (قلت) أرأيت ان استأجر الرجل أرضا ليزرعها فلم يجد البذر أيكون هذا عذرا له في قول مالك (قال) لا يعذر عند مالك بهذا والكراء عند مالك في هذا وغيره لازم وانما هو عند مالك بيع من البيوع لا ينتقض بما ذكرت ولا بغيره ولا بموت أحدهما ولا بموتها جميعا ولا ينقض الكراء شئ من الاشياء (قلت) وكذلك لو أخذه السلطان فحبسه في السجن عن زراعتها أيكون عليه الكراء في قول مالك (قال) نعم في رأيى ولكن ليكريها ان لم يقدر على أن يزرعها هو
(قلت) أرأيت ان اكتريت أرضا اجارة فاسدة ما على (قال) عليك كراء مثل