المدونة الکبری-ج4-ص537
يصلح اشتراط النقد فيها (وقال غيره) لا يجوز في غير المأمونة كراء الاقرب الحرث وان كان بغير نقد لان ذلك يدخل على رب الارض فيما أوجب من الكراء أن لا ينتفع بماله فيما يريد من بيعه وتصريفه بمالا يجوز لذى الملك في ملكه في غير مدخل يكون للمكترى ينتفع به فهذا موضع الضرر ولا خير في الضرر وكذلك هذا الاصل في كل ما يكترى وان لم ينقد فيه الكراء إذا كان لا يقبض الا بعد طول مما يخاف عليه مثل العبد بعينه والدابة بعينها وكل ما هو مخوف (قلت) وكذلك لو كنت قد اكتريتها من رجل فزرع
المستقبلة من رجل غيره (قال) ذلك جائز بحال ما وصفت لك الا أن تكون من الارضين التى انما حياتها بالآبار أو بالعيون المخوفة غير المأمونة فلا خير في النقد في هذا لانه لا يدرى أتسلم اليعون إلى ذلك الاجل والآبار لانها مثل الحيوان فان كانت الآبار والعيون مأمونة فلا بأس بالنقد فيها (وقال مالك) لا بأس بكراء الدور تقبض إلى سنة والنقد فيها لانها مأمونة فان بعد الاجل لم يكن بالكراء بأس ولا أحب النقد فيها (قال سحنون) وقد وصفنا ما كره من طول مثل هذا وشبهه وانلم ينقد الكراء (قال ابن القاسم) فالبئر والعيون بمنزلة هذا إذا لم تكن مأمونة أو كانت مأمونة إلى ذلك الاجل لبعده ولا خير فيه في غير ذلك من العروض والحيوان أن يشتريه الرجل إلى أجل ويشترط أخذه مع النقد لان هذا بيع العروض بأعيانها إلى أجل وهى غير مأمونة فهذا انما اشترى هذه السلعة بذلك الثمن على أن يضمن له البائع هذه السلعة إلى ذلك الاجل فلا خير في ذلك فكراء الدار ان انهدمت الدار لم يضمنها مكتريها (قلت) والسلعة أيضا ان هلكت لم يضمنها أيضا مشتريها (قال) انما أجيز هذا في الدور لانها مأمونة ولا تشبه من العروض (في الرجل يكترى الارض سنة بعينها فيزرعها ثم) (بحصد زرعه منها قبل مضى السنة أو بعد مضى السنة) (قلت) أرأيت الرجل يتكارى الارض سنته هذه ثم يحصد زرعها منها قبل مضى