المدونة الکبری-ج4-ص536
قبل أن يبدو صلاحه ويدخله أيضا كراء الارض بالثمر
(قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا لازرعها كل سنة بمائة دينار أيجوز هذا الكراء في قول مالك (قال) نعم (قلت) أفيكون لكل واحد منهما أن يخرج متى ما شاء ويترك الارض (قال) نعم ما لم يزرع فان زرع فليس لواحد منهما أن يترك وكراء تلك السنة له لازم ويترك ما بعد ذلك ان شاء (قلت) وهذا قول مالك (قال) نعم (قلت) فان زرع المتكارى الارض فقال له رب الارض اخرج عنى وذلك حين زرع زرعه (قال) أما إذا زرع فليس له أن يخرجه حتى يرفع زرعه وان لم يكن زرع فان أراد رب الارض أن يخرجه فله ذلك (قلت) فان أراد المتكارى أن يخرج وقد زرع الارض وقد مضت أيام الحرث فقال أنا أقلع زرعي وأخرج وخذ من الكراء بحساب ما شغلت أرضك عنك (قال) ليس ذلك له وقد لزمه كراء تلك السنة لانه حين زرع فقد رضى بأخذ الارض سنته (قلت) فان كان ذلك في إبان الحرث فقال الزارع أنا أقلع زرعي وأخلى لك أرضك وأنت تقدر على زراعتها (قال) نعم لا يكون له ذلك وقد لزمه كراء السنة.
ومما يبين لك ذلك أنه إذا زرعفأارد رب الارض أن يخرجه فليس لرب الارض ذلك لانه إذا لم يكن لاحدهما أن يخرج صاحبه فليس للآخر أن يخرج (في الرجل يكترى الارض وفيها زرع ربها فيقبضها) (إلى أجل والنقد في ذلك) (قلت) أرأيت ان تكاريت منك أرضك هذه السنة المستقبلة ولك فيها زرع أيجوز هذا الكراء أم لا في قول مالك (قال) ذلك جائز (سحنون) إذا كانت الرض مأمونة مثل أرض مصر فذلك جائز والنقد فيها جائز وذلك لانها مأمونة وليست بمنزلة الحيوان التى يخاف موتها وان كانت غير مأمونة فالكراء جائز ولا