پایگاه تخصصی فقه هنر

المدونة الکبری-ج4-ص534

(قال) قال مالك نعم لا بأس بذلك (قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا سنين فأكريتها من غيرى فغرس فيها شجرا فانقضت السنون وفيها غرسه فاكتريتها أنا من ربها سنين مستقبلة أيجوز هذا (قال) نعم (قلت) أتحفظه عن مالك (قال) لا (قلت) فكيف أصنع فيما بينى وبين هذا الآخر الذي فيها غرسه (قال) يقال لرب الغرس أرض هذا الذي اكترى الارض أو اقلع غرسك وهذا رأيى (وقال غيره) ليس بمستقيم حتى يتعامل رب الارض ورب الغرس ما يجوز بينهما ثم تكرى أرضه الا أن يكريه الارض على أن يقلع عنه الشجر (قال سحنون) به نقول

(في الرجل يكترى الارض سنين فتنقضى السنون) (وفيها غرسه أخضر أو زرعه أخضر فيريد ربها أن يكريها)

(قلت) أرأيت ان كان موضع الغرس زرع أخضر (قال) لا يشبه الزرع الشجر لان الزرع إذا انقضت الاجارة لم يكن لرب الارض أن يقلع الزرع وانما يكون له كراء أرضه وفى الشجر لرب الارض أن يقلع الشجر فإذا كان فيها زرع بحال ما وصفت فانقضت الاجارة لم يكن لرب الارض أن يكريها مادام زرع هذا فيها لان الارض قد لزمت هذا الذى زرعه فيها بكرائها الا أن يكريها إلى تمام الزرع فلا بأس بذلك (قال سحنون) إذا كانت الارض مأمونة (في الرجل يكرى أرضه سنين فتنقضى السنون وفيها زرع)(لم يبد صلاحه فيريد صاحب الارض أن يشتريه) (قلت) أرأيت ان انقضت السنون وفي الارض زرع لم يبد صلاحه للذى اكترى الارض فأراد رب الارض أن يشترى الزرع (قال) لا يحل هذا (قلت) فما فرق بين هذا وبين الذى اشترى الارض وفيها زرع لم يبد صلاحه اشترى الارض والزرع جميعا لم جوزت هذا (قال) هذا سنته ولان الملك في هذا مالك واحد (قلت) فالارض إذا بيعت بأصلها وفيها زرع لم يبد صلاحه فبيعت برزعها (قال) فهي بمنزلة