المدونة الکبری-ج4-ص533
قلت) أرأيت أرض الخراج مثل أرض مصر إذا زرعها رجل فغرقت أو عطشت أيكون للسلطان أن يأخذ منه الخراج أم لا في قول مالك (قال) سألت مالكا عن الرجل يتكارى الارض فتعطش فلا يتم زرعها أو تغرى فيمنعه الماء من العمل (قال) فلاكراء لصاحبها وكذلك أرض مصر عندي انما هو كراء من السلطان فان جاء غرق أو عطش لم أر على من زرع كراء (قال سحنون) إذا لم يتم الزرع من العطش (قلت) فأرض الصلح التى صالحوا عليها إذا زرعوها فعطش زرعهم أترى عليهم خراج أرضهم (قال) نعم (وقال غيره) إذا كان الصلح وظيفة عليهم وأما إذا كان الصلح على أن على الارض خراجا معروفا فلا شئ عليهم
(قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا عشر سنين أيكون لى أن أغرس فيها الشجر (قال) لم أسمع من مالك فيها شيئا ولكن ان كانت الارض التى تكاراها انما هي أرض زرع فأراد أن يغرسها شجرا فان كان الشجر أضر بالارض منع من ذلك وان لم يكن الشجر أضر بالارض لم يمنع من ذلك لان مالكا قال في الرجل يتكارى البعير ليحمل عليه الحمل من الصوف أو البز أو الكتان فيريد أن يحمل عليه غير ذلك من الحمولة (قال مالك) ان كان حمل عليه ما ليس هو أضر من الذى اكترى البعير له لم يمنع من ذلك فان حمل عليه ما هو أضربه وان كان في مثل وزنه لم يكن ذلكله وكذلك الارض عندي (في الذى يكترى الارض سنين فيغرسها فتنقضى السنون
(قلت) أرأيت ان استأجرت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت السنون وفيها شجري فاكتريتها كراء مستقبلا سنين أيضا أيجوز هذا في قول ما